ومثله قال في المنتهى إلا أنه قال فيه: " وإن لم يعلم من قصد مالكه الإباحة كان حراما، عملا بالأصل الدال على عصمة مال الغير وعدم جواز التصرف فيه بدون إذنه " (1).
ورجح في المختلف كراهة الانتهاب (2).
وبهذه المضامين قال في التحرير (3) والنهاية (4).
وقال الكركي معلقا على عبارة القواعد الأولى:
" مثله: ما ينثر في غيره من الولائم كالختان والعقيقة وغيرهما، اعتمادا على شاهد الحال، ولو اعتيد أخذه واستقر العرف بذلك جاز الأخذ " (5).
وقال معلقا على عبارته الثانية: "... فمتى نثر صاحب العرس أو غيره ممن يجوز فعله وعلم منه إباحة الانتهاب جاز أخذه انتهابا وإن لم يكن ذلك لائقا بذوي المروءات. وإن علم منه الكراهة حرم، وإن جهل الأمرين فاجتنابه أولى.
ويظهر من عبارة الكتاب: أن بين الأكل والأخذ فرقا، حيث حكم بجواز الأكل وأطلق ولم يجوز الأخذ إلا إذا علم من أربابه الإذن فيه.
والظاهر أنه لا فرق بينهما... " (6).
ثم تطرق إلى مسألة حصول الملك بالأخذ وعدمه.
وقد تقدم (1): أن منشأ التفرقة بين الأكل والأخذ لعله قيام شاهد الحال بجواز الأكل غالبا دون الأخذ.
وقال الشهيد الثاني: " هنا أربع مسائل:
الأولى - يجوز نثر المال في الأعراس من مأكول وغيره... الثانية - يجوز الأكل من هذا المنثور عملا بشاهد الحال المستمر في سائر الأعصار ما لم تعلم الكراهة... " (2).
وقال السبزواري: " ويجوز نثر المال في الأعراس من مأكول وغيره، ويجوز الأكل منه، ولا يجوز الأخذ منه بغير الأكل إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال " (3).
وقال الإصفهاني في كشف اللثام: " ويجوز أكل نثار العرس لشهادة الحال بالإذن كالوليمة وما يقدم إلى الضيف إلا أن يعلم عدم الإذن، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، والفرق:
أن النثر إذن في الأكل دون الأخذ، وفيه إشارة إلى أن ما في المبسوط والسرائر والمهذب: من أنه لا يجوز الأخذ إلا بالإذن ولو بشاهد الحال يراد به الأخذ لا الأكل، إلا أن يكونوا أدخلوا النثر في الحال الشاهدة بالإذن في الأكل، وقد يتردد في شهادة