أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل، ولا يحمله، ولا يفسده " (1).
- رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة " (2).
والرواية الأولى مرسلة، لكن بناء على قبول مرسلات ابن أبي عمير تكون معتبرة.
والثانية مرسلة.
والثالثة فيها إسماعيل بن مرار الذي روى عن يونس، الذي روى عن ابن سنان. وهذا الرجل مختلف فيه، فبناء على توثيقه تكون الرواية معتبرة أيضا (3).
وهناك روايات أخرى بهذه المضامين لا يترجح أسنادها على أسناد هذه الروايات، ومع ذلك فقد وصفت بكونها مستفيضة (4)، بل عمل بها من لم يعمل بأخبار الآحاد، مثل ابن إدريس (5)، ولعل ذلك من أجل أن عمل المشهور بها يكون جابرا لضعفها.
واستدل على القول الثاني بروايات أيضا، منها:
- صحيحة علي بن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟
وكيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيم فليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " (1).
وذكرت عدة توجيهات للجمع بين الطائفتين من الروايات، منها حمل الناهية على الكراهة، أو على صورة حمل الثمر معه (2)، وغير ذلك.
لكن قال القائلون بالتحريم: إن أدلة الجواز مع ضعفها لا تقاوم الأدلة العامة الدالة على تحريم التصرف في مال الغير إلا مع إذنه، فإنها تكفي في إثبات التحريم وإن لم تكن رواية تدل عليه بالخصوص، فكيف مع وجود رواية صحيحة؟! (3)