____________________
قوله: (وتنعقد بالمسافر، والأعمى، والمريض، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي).
الهم: بكسر الهاء الشيخ الفاني، وهنا مبحثان:
الأول: كون الجمعة لا تجب على أحد ممن ذكرهم، أما المسافر فبإجماعنا، ولصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة) (1) الحديث.
والمراد بالمسافر: من يلزمه القصر في سفره. أما من يلزمه الإتمام بشئ من الأسباب ككونه كثير السفر، أو عاصيا في سفره، ونحو ذلك، فتجب عليه الجمعة قطعا.
وكذا لا تجب على الأعمى بإجماعنا سواء وجد قائدا أم لا ولرواية زرارة السالفة. وكذا المريض إجماعا منا، ولتضمن الرواية السالفة عدم الوجوب عليه.
ولا فرق بين أنواع المرض، ولا بين زيادته بالحضور وعدمه، نعم لا بد من كون المرض مما يشق معه الحضور.
وكذا الأعرج الذي عرجه بالغ حد الإقعاد، بحيث يشق معه الحضور بإجماعنا، ولسقوطها عن المريض، والمشقة هنا أعظم من مشقته، ولو لم يبلغ حد الإقعاد، وانتفت المشقة أو كانت قليلة وجب الحضور قطعا، ولا يجب معها إذا بلغت حدا لا يحتمل مثله في العادة غالبا، صرح بذلك في الذكرى (2)، وأطلق المصنف المشقة في التذكرة (3).
الهم: بكسر الهاء الشيخ الفاني، وهنا مبحثان:
الأول: كون الجمعة لا تجب على أحد ممن ذكرهم، أما المسافر فبإجماعنا، ولصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة) (1) الحديث.
والمراد بالمسافر: من يلزمه القصر في سفره. أما من يلزمه الإتمام بشئ من الأسباب ككونه كثير السفر، أو عاصيا في سفره، ونحو ذلك، فتجب عليه الجمعة قطعا.
وكذا لا تجب على الأعمى بإجماعنا سواء وجد قائدا أم لا ولرواية زرارة السالفة. وكذا المريض إجماعا منا، ولتضمن الرواية السالفة عدم الوجوب عليه.
ولا فرق بين أنواع المرض، ولا بين زيادته بالحضور وعدمه، نعم لا بد من كون المرض مما يشق معه الحضور.
وكذا الأعرج الذي عرجه بالغ حد الإقعاد، بحيث يشق معه الحضور بإجماعنا، ولسقوطها عن المريض، والمشقة هنا أعظم من مشقته، ولو لم يبلغ حد الإقعاد، وانتفت المشقة أو كانت قليلة وجب الحضور قطعا، ولا يجب معها إذا بلغت حدا لا يحتمل مثله في العادة غالبا، صرح بذلك في الذكرى (2)، وأطلق المصنف المشقة في التذكرة (3).