الطوسي في النهاية: " ولا بأس أن تقعد متربعا أو تقعي بين السجدتين، ولا يجوز ذلك في حال التشهد " (1).
وقال في المبسوط: " وإن جلس بين السجدتين وبعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا " (2).
وذكر في جملة التروك المسنونة: " ولا يقعي بين السجدتين " (3).
وقال في الخلاف: " الإقعاء مكروه، وبه قال جميع الفقهاء " (4).
وقال الصدوق: " ولا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين، لأن المقعي ليس بجالس، إنما يكون بعضه قد جلس على بعضه، فلا يصبر للدعاء والتشهد " (5).
وقال ابن إدريس: " ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركه أفضل، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين. وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الإقعاء في حال التشهدين، وذلك على تغليظ الكراهة لا الحظر، لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة، قيل: لا يجوز، ويعرف ذلك بالقرائن " (1).
وقال العلامة بعد نقل ذلك كله: " والأقرب عندي كراهة الإقعاء مطلقا وإن كان في التشهد آكد " (2).
وقد صرح قبله المحقق الحلي بكراهة الإقعاء بين السجدتين (3).
والظاهر: أن من يقول بكراهته بين السجدتين يقول بكراهته حال التشهد بطريق أولى.
وقال صاحب المدارك: " وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى كراهته... ". ولم يفصل بين موارده.
ثم ذكر بعض الروايات التي منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تقع بين السجدتين إقعاء ".
ومنها: ما ورد في صحيحة زرارة: " إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض، فتكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء ".
ثم قال: " فإن العلة التي ذكرها في التشهد