صريح في إرادة غير ما ذكرنا، وعلى كل حال فلا ثمرة يعتد بها، وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل أو بغيرهم معه، خلافا للدروس والذكرى ففرقا بين الأول فالأول، وغيره فالثاني، ولعله لتساوي الصلاتين حينئذ نفلا بخلاف الثاني (1) وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به، لحصول الظن القوي من استقراء الأدلة بمشروعية سائر عبادات البالغين لغير البالغين، ومنها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين، فتأمل جيدا.
(و) كذا يعتبر في الإمام (أن لا يكون قاعدا بقائم) على المشهور بين أصحابنا، بل لم ينقل فيه خلافا من كانت عادته ذلك، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتيح وظاهر المنتهى وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفرية الاجماع عليه، للأصل، وتبادر غيره من الاطلاقات والأخبار المرسلة في الخلاف، وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلاة الإمام نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأدلة، والنبوي (2) المروي بين العامة والخاصة أنه قال (صلى الله عليه وآله) بعد أن صلى بهم جالسا في مرضه: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) بل قيل: وخبر السكوني (3) عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، ومحمد بن مسلم عن الشعبي (4) عن علي (عليه السلام) أيضا (لا يؤمن المقيد المطلقين) وزاد في أولهما (ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضين).
لكن قد يوهم ترك بعض القدماء التعرض لاعتباره في صفات الإمام مع التعرض