بل والفتاوى في المقام وغيره من دوران النجاسة والطهارة في البول والغائط على حلية اللحم وحرمته، مضاف إلى المفهومين السابقين وما ماثلهما، وإلى استقراء موارد ما حكم الشارع بنجاسته بالخصوص كالبول من الانسان والسنور والخرء منهما والكلب والفأرة ونحوهما، وما حكم بطهارته أيضا بالخصوص من أبوال البقر والإبل والغنم ونحوها، بل كل ما يؤكل لحمه، ما رواه في الوسائل والبحار (1) عن العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله، لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فلا بأس به " وخبر زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل " بل فيه إشعار بمعروفية الحكم في ذلك الزمان بين الرواة، وظاهر الإمام (عليه السلام) إقراره عليه، بل كاد يكون استدراكه (عليه السلام) صريحا فيه، إلى غير ذلك مما يستفاد منه دوران الحكم في نجاسة هذين الفضلتين وطهارتهما على مدار هذين الكليتين حتى في الحيوان الواحد لو تعاور عليه الحالتان، كما ستعرفه في الجلال والموطوء ونحوهما، سيما مع عدم معروفية الخلاف في نجاسة شئ منهما من سائر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان عدا الطير والرضيع، وكاد الفقيه المتتبع يقطع أن لا مدرك لاتفاقهم على ذلك إلا ما فهموه من إقعاد هه القاعدة، كما ينبئ عنه أيضا استدلالهم بها في كثير من المقامات مما يشعر بكونها من المسلمات عندهم، وإلا فقد عرفت عدم عموم معتد به في الأخبار يدل على نجاسة الخرء من كل حيوان فلا مانع حينئذ من الاستدلال بها على المختار.
(٢٨٠)