المتبادر من المريض.
وأما العرج فعن المنتهى وظاهر الغنية الاجماع عليه، لكن في التذكرة تقييد معقد الاجماع بما إذا بلغ حد الاقعاد، بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور، لكن في التذكرة وعن نهاية الإحكام " أن الوجه السقوط مع المشقة، والعدم بدونها " وعن فوائد الشرائع والروضة وعن غيرها " العرج البالغ حد الاقعاد، أو مشقة السعي إليها بحيث لا يتحمل مثله عادة " وفي المعتبر نسبة اشتراطه إلى الشيخ، ثم قال: " إن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض، لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، وإن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع " واستحسنه في المحكي عن التنقيح، لكن قال في مفتاح الكرامة: إن اقتصاره على نسبته للشيخ لا وجه له، لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ المقنعة، وقد ذكر ذلك أيضا عن نسخها في كشف اللثام، فقول المحقق والفاضل والشهيد وغيرهم أنه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهما من التهذيب، وقد ذكره صاحب الوسيلة والغنية والسرائر وإشارة السبق وجامع الشرائع وظاهر الغنية الاجماع عليه، نعم لم يذكره الصدوق في الهداية والسيد في الجمل والديلمي في المراسم وصاحب المعالم في رسالته وتلميذه، ولعله أدرج في المفاتيح والماحوزية تحت قولهما: كل ما يؤدي معه التكليف إلى الحرج، وعن مصباح السيد أنه قال: " وقد روي (1) أن العرج عذر ".
قلت: خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نص فيه أنه إن حصل ما يصلح لسقوط التكليف من ضرر أو مشقة لا تتحمل ونحوها مما يندرج به تحت العسر والحرج أو أهمية واجب آخر مع التعارض ونحوها توجه السقوط، وإلا فلا، وأما احتمال كون المدار على مطلق العذر وإن لم يصل إلى ذلك بدعوى ظهور فحوى إطلاق الأعذار