ثم إنهم اتفقوا - كما قيل (1) - في أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، قال الشهيد الثاني: " أجمع علماء الإسلام على أن أقل المدة التي يمكن فيها تولد الإنسان حيا كاملا ونشوه من حين الوطء إلى حين الولادة ستة أشهر.
ويدل عليه - مع الإجماع - قوله تعالى:
* (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (2)، مع قوله تعالى:
* (وفصاله في عامين) * (3) فتركب من الأمرين أن حمله يكون ستة أشهر، لأنها الباقية من الثلاثين شهرا عن العامين... " (4).
وأما أقصى مدة الحمل، فقد اختلفوا فيها، قال الشهيد الثاني أيضا: " واختلفوا في أقصى مدته، فأطبق أصحابنا على أنها لا تزيد عن سنة، ثم اختلفوا:
فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر، ذهب إليه الشيخان في النهاية والمقنعة، وابن الجنيد، وسلار، وابن البراج، والمرتضى في أحد قوليه، وجماعة آخرون... " (5).
ثم استدل على هذا القول بأدلة وناقشها، ثم ذكر قولين آخرين، وهما:
1 - إن أقصى الحمل عشرة أشهر، ونسبه إلى الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط (1)، ثم ذكر:
أن المحقق الحلي استحسنه في الشرائع (2)، ومثله العلامة في أكثر كتبه (3).
2 - إنه سنة كاملة، نسبه إلى السيد المرتضى مدعيا عليه الإجماع (4)، وذكر: أنه وافقه عليه أبو الصلاح (5) ومال إليه العلامة في المختلف (6).
ثم قال: " وهذا القول أقرب إلى الصواب " (7).
وارتضاه سبطه السيد العاملي (8).
وممن ارتضى هذا القول: يحيى بن سعيد (9)،