وإذا مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر استحب أن يعق عنه.
وقد روي كراهة أن يترك للصبيان القنازع (1)، وهو أن يحلق موضع من رأسه، ويترك موضع.
ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال، بل ذلك مستحب، وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الأخبار (2)، وروي أن ذلك مكروه للشباب (3)، أورد ذلك الصفواني في كتابه، فقال: وقد روي أن حلق الرأس مثله بالشباب، ووقار بالشيخ.
وإذا ولد الصبي فمن السنة أن يرضع حولين كاملين، لا أقل منهما ولا أكثر، فإن نقص عن الحولين مدة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس، فإن نقص عن ذلك لم يجز، وكان جورا على الصبي، وفقه ذلك، أن أقل الحمل عندنا ستة أشهر، وأكثره على الصحيح من المذهب تسعة أشهر، قال الله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (4).
ولا بأس أن يزاد على الحولين في الرضاع، إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين، على ما روي (5).
ولا يستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين في الرضاع.
وأفضل الألبان التي ترضع بها الصبي لبان الأم، اللبان بالكسر كالرضاع، يقال: هو أخوه بلبان أمه، قال ابن السكيت: ولا يقال بلبن أمه، إنما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقرة، واللبان بالفتح ما جرى عليه اللبب من صدر الفرس، واللبان بالضم الكندر.