صح إقراره وقبل منه إجماعا... " (1).
7 - وقال بالنسبة إلى مسألة اختلاف الوكيل والموكل: "... كأن يقول: تصرفت كما أذنت، في بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد، فالأقرب تقديم قول الوكيل، لأنه أمين وقادر على الإنشاء، والتصرف إليه، ويحتمل تقديم قول الموكل، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره " (2).
8 - وقال فخر الدين: " إقرار السيد على العبد بحد أو غيره من العقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء باليد، لا ينفذ على العبد إذا لم يقر العبد، لأنه إقرار بما يتعلق ببدنه أو بما يؤلمه، وهو لا يملك منه ذلك، وهذه المسألة إجماعية بيننا " (3).
9 - وقال بالنسبة إلى اختلاف الوكيل والموكل في قبض الدين من الغريم معلقا على كلام والده العلامة: " ولو أقر (4) بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال ": " ينشأ (5): من أنه ملك شيئا فملك الإقرار به، ومن حيث إنه إقرار في حق الغير، والأصح الأول... " (6).
وقد أكثر من استخدام هذه القاعدة على ما قال الشيخ الأنصاري (1).
10 - وقال المحقق الثاني معلقا على كلام العلامة بالنسبة إلى وصية الصبي: " ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها "، " لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك " (2).
والظاهر من كلامه أنه ينفي أصل صحة وصية الصبي، كما يدل عليه مراجعة كلامه في الوصية، لا القاعدة المتقدمة (3).
11 - وقال الشهيد الثاني - بعد نقل كلام المحقق الحلي في اختلاف الوكيل والموكل الذي تقدم آنفا حيث قال فيه: إن الأشبه تقديم قول الوكيل -:
" وجه الأشبه: أنه أمين وقادر على الإنشاء، والتصرف إليه، ومرجع الاختلاف إلى فعله، وهو أعلم به... " (4).
12 - وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق الحلي، المتقدم آنفا: "... قيل - والقائل غير واحد -: إن القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له أن يفعله، فيندرج تحت الأصل المعروف الذي هو: " من ملك شيئا ملك الإقرار به "، وعليه بنوا نفوذ إقرار الصبي فيما له أن يفعله كالوصية والعتق والتصدق... " (5).