قالت: قد حبلت ثم أتت بولد لم أنكره - إلى أن قال -: فخرج جوابها عن صاحب الزمان صلوات الله عليه: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله تعالى، هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا شك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك يوجب البراءة من ولده ".
(و) الثاني (مضى ستة أشهر) هلالية أو عددية أو ملفقة (من حين الوطئ لأنها أقل الحمل كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة وإجماعا محكيا كذلك بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الاسلام، بل ومحصلا، فلا يلحق به إن وضعته حيا كاملا لأقل من ذلك، وما عن المفيد بل والطوسي أيضا - من التخيير بين النفي والاقرار به - محجوج بما عرفت، بل قيل: لا يظهر له وجه إلا خبر أبان بن تغلب (3) عن الصادق عليه السلام " رجل تزوج فلم تلبث بعد أن أهديت إليه أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكرها وردها، وزعمت هي أنها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا، ولم تحل له أبدا " وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وأن يتنازعا في المدة وفي غير الكامل مما تسقط المرأة، ففي الرياض " يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه - ليجب عليه التكفين ومؤونة التجهيز ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على حياته - إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر، فإن أمكن عادة منه لحقه حكمه، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدة تزيد عن تخلقه عادة انتفى عنه " وكان المراد إلحاقه به مع إمكانه، وأنه لا ينفي عنه إلا مع العلم بانتفائه عنه.
(و) الثالث (أن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على الأشهر) بل المشهور، بل عن ظاهر الإسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف إجماعنا عليه،