عن مملوكة أتت قوما وزعموا أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة أو أقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه، قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه، ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإمام أن يفديه، ولا يملك ولد حر) فإنه صريح في كون الولد حرا بناء على ما في جامع المقاصد من أنه ضبطه المحققون بالوصف لا الإضافة، فيكون المراد حينئذ أنه ولد حر والولد الحر لا يكون مملوكا، فيجب على الأب أو الإمام فداؤه.
ومنه يعلم حينئذ أن دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه مملوكا، بلا لاستحقاقه القيمة على الأب، فمن الغريب استدلال بعضهم به على الرقية، كالاستدلال عليها أيضا بحسن زرارة (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة، فوثب عليها رجل فتزوجها، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده) وموثق سماعة (2) الآخر (سأله عن مملوكة أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم، فولدت له، قال: ولده مماليك إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده، ويكونون أحرارا) وموثق محمد بن قيس (3) الآخر عن أبي جعفر عليه السلام (قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقال: ترد عليه، وولدها عبيد) وذلك لأن حسن زرارة ظاهر أو صريح في إرادة بيان أن الأصل تبعية النماء للجارية في المملوكية للسيد حتى يقيم البينة أنه تزوجها حرة مشتبها وإلا كان الولد رقا، بل هو المراد من موثق سماعة المزبور وإن كان قد اقتصر