على أكثر (1) من كسبه، والقن والمدبر وأم الولد سواء، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علقها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن محاجته إليه.
المطلب الثالث: في أحكام الأولاد من بلغ عشرا فما زاد و [إن] (2) كان خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد (3) بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان.
ولو لم يدخل، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصيا ومجبوبا (4) لم يلحق به (5)، ولا يجوز له إلحاقه به، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فللثاني.
ولو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء الولد، أقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، ويلحق النسب (6) بالفراش المنفرد. الدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.
ولو ادعى مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقة الزوجان، فلا بد من البينة لحق الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار