____________________
(وثانيها) مضي أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من حين الوطء، وهو موضع وفاق.
ويدل عليه قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (1)، مع قوله تعالى:
وفصاله في عامين (2).
وإذا كان زمان الفصال عامين، كان مدة الحمل ستة أشهر وليست الستة أقصاه بالإجماع والوجدان فتكون أقل مدته.
وقد ورد بذلك أخبار كثيرة سيجئ طرف منها في أثناء هذا الباب.
والظاهر الاكتفاء بالأشهر الهلالية والعددية لصدق الشهر على كل منهما.
(وثالثها) ألا يتجاوز أقصى مدة الحمل، وهو موضع وفاق أيضا.
واختلف العلماء في قدره فأطبق أصحابنا على أنه لا يزيد عن سنة، ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أنه تسعة أشهر استنادا إلى أخبار يردها، الضعف والوجدان.
وقيل: عشرة أشهر، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط، واستحسنه المصنف رحمه الله، وقال في الشرائع أن الوجدان يعضده.
وقيل إنه سنة، اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع ونفى عنه البأس في المختلف، واختاره جدي قدس سره، وهو المعتمد لانتفاء ما يدل على تحديده بما دون ذلك فيجب التمسك بقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، وللعاهر الحجر (3).
ويدل عليه قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (1)، مع قوله تعالى:
وفصاله في عامين (2).
وإذا كان زمان الفصال عامين، كان مدة الحمل ستة أشهر وليست الستة أقصاه بالإجماع والوجدان فتكون أقل مدته.
وقد ورد بذلك أخبار كثيرة سيجئ طرف منها في أثناء هذا الباب.
والظاهر الاكتفاء بالأشهر الهلالية والعددية لصدق الشهر على كل منهما.
(وثالثها) ألا يتجاوز أقصى مدة الحمل، وهو موضع وفاق أيضا.
واختلف العلماء في قدره فأطبق أصحابنا على أنه لا يزيد عن سنة، ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أنه تسعة أشهر استنادا إلى أخبار يردها، الضعف والوجدان.
وقيل: عشرة أشهر، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط، واستحسنه المصنف رحمه الله، وقال في الشرائع أن الوجدان يعضده.
وقيل إنه سنة، اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع ونفى عنه البأس في المختلف، واختاره جدي قدس سره، وهو المعتمد لانتفاء ما يدل على تحديده بما دون ذلك فيجب التمسك بقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، وللعاهر الحجر (3).