على ما قيل.
قال العلامة: " يشترط في المقر البلوغ، فأقارير الصبي لاغية - سواء كان مميزا أو لا وسواء أذن الولي أو لا - عند علمائنا، وبه قال الشافعي، لقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " " (1).
وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق الحلي: " لا إشكال، بل ولا خلاف عندنا في أن الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه... " (2).
ثم نقل عبارة التذكرة، بل نقلها عديد من الفقهاء مقرين على ما قاله (3).
واستثنى بعضهم إقراره فيما يصح له التصرف فيه، كالوصية بالمعروف، فإنه يجوز له ذلك إذا بلغ عشر سنين عند المشهور (4).
فإذا صحت الوصية صح الإقرار بها أيضا، لقاعدة " من ملك شيئا ملك الإقرار به " (1).
لكن استشكل صاحب الجواهر في الملازمة، لأنه قد يقال بصحة وصيته ولا يقال بصحة إقراره، وقال: " ولعله لذا قال الكركي في حاشيته:
" لا يصح " " (2).
وظاهر كلامه: أن الكركي يقول بعدم صحة الإقرار بالوصية، لعدم صحة الملازمة عنده، لكنه قال في جامع المقاصد - معلقا على كلام العلامة:
" ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها " -: " لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك " (3).
وكلامه ظاهر في قبول الملازمة وإنما الإشكال عنده في صحة وصية البالغ عشرا.