الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
على ما قيل.
قال العلامة: " يشترط في المقر البلوغ، فأقارير الصبي لاغية - سواء كان مميزا أو لا وسواء أذن الولي أو لا - عند علمائنا، وبه قال الشافعي، لقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " " (1).
وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق الحلي: " لا إشكال، بل ولا خلاف عندنا في أن الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه... " (2).
ثم نقل عبارة التذكرة، بل نقلها عديد من الفقهاء مقرين على ما قاله (3).
واستثنى بعضهم إقراره فيما يصح له التصرف فيه، كالوصية بالمعروف، فإنه يجوز له ذلك إذا بلغ عشر سنين عند المشهور (4).
فإذا صحت الوصية صح الإقرار بها أيضا، لقاعدة " من ملك شيئا ملك الإقرار به " (1).
لكن استشكل صاحب الجواهر في الملازمة، لأنه قد يقال بصحة وصيته ولا يقال بصحة إقراره، وقال: " ولعله لذا قال الكركي في حاشيته:
" لا يصح " " (2).
وظاهر كلامه: أن الكركي يقول بعدم صحة الإقرار بالوصية، لعدم صحة الملازمة عنده، لكنه قال في جامع المقاصد - معلقا على كلام العلامة:
" ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها " -: " لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك " (3).
وكلامه ظاهر في قبول الملازمة وإنما الإشكال عنده في صحة وصية البالغ عشرا.

(١) التذكرة (الحجرية) ٢: ١٤٥، وانظر الحديث في الوسائل ١: ٤٥، الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ١١، وسنن الترمذي ٤: ٣٢، كتاب الحدود، الباب الأول، الحديث الأول منه، وصحيح البخاري ٣: ٢٧٢، كتاب الطلاق، الباب ١٠.
(٢) الجواهر ٣٥: ١٠٣ - ١٠٤.
(٣) انظر: جامع المقاصد ٩: ٢٠١، ومجمع الفائدة ٩: ٣٨٧، والرياض ١١: ٤٠٩، وغيرها.
(٤) انظر: جامع المقاصد ١٠: ٣٤، والمسالك ٦: ١٤٠، ونسب فيه إلى الأكثر من المتقدمين والمتأخرين، والجواهر ٢٨: ٢٧١.
(١) سوف يأتي الكلام عن القاعدة بعد إتمام موضوع الإقرار نفسه.
(٢) الجواهر ٣٥: ١٠٤، وقال الكركي في حاشية الإرشاد:
" قوله: صح على رأي لا يصح "، وعبارة الإرشاد هكذا: " ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي ". انظر: الإرشاد ١: ٤٠٦، وحاشية الإرشاد للكركي (مخطوط): ٢٨٥.
(٣) جامع المقاصد ٩: ٢٠١، وقال في شرائط الموصي:
" والحاصل: أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف وإن اختلفوا في تعيين ذلك وشروطه، ومنعه ابن إدريس... والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز ". جامع المقاصد ١٠: ٣٣ - 34.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست