ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك.
____________________
منع الحاكم إياه، عن جميع تصرفاته الابتدائية المتعلقة بالمال الموجود حال الحجر كالعتق والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة.
ولا يمنع عن امضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وإمضائه في زمان الخيار أو بالعيب على ما قيل ويقتضيه الأصل.
وكذا عن التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة نفسها، بل الرجل أيضا بشرط عدم ايقاع العقد على المال الممنوع ولا ينفق منه أيضا، وكالطلاق واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب بالاقرار ونفيه باللعان والمتعلقة به إذا كان بالذمة أو بالعين المتجددة بعد الحجر.
وكذا عن كسب المال مثل قبول الوصية والاتهاب والاحتشاش والاحتطاب.
لعل دليل الكل الاجماع إلا التصرف في المال المتجدد فإنه يجيئ الاشكال فيه.
قوله: " ولو أقر بمال الخ " أي لو أقر المفلس - بعد الحجر - بأن في ذمته مالا يجب أدائه، فاقراره مقبول، لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وثبت في ذمته ذلك للمقر له، ولكن لا يأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئا، ولا يشارك الغرماء بل يتبع المقر بعد فك حجره وأداء الديون التي حجر بها.
والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك المال بسبب جنايته أو معاملته قبل الحجر وبعده إذا لم يصادف المال المحجور عنه.
ولا يمنع عن امضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وإمضائه في زمان الخيار أو بالعيب على ما قيل ويقتضيه الأصل.
وكذا عن التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة نفسها، بل الرجل أيضا بشرط عدم ايقاع العقد على المال الممنوع ولا ينفق منه أيضا، وكالطلاق واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب بالاقرار ونفيه باللعان والمتعلقة به إذا كان بالذمة أو بالعين المتجددة بعد الحجر.
وكذا عن كسب المال مثل قبول الوصية والاتهاب والاحتشاش والاحتطاب.
لعل دليل الكل الاجماع إلا التصرف في المال المتجدد فإنه يجيئ الاشكال فيه.
قوله: " ولو أقر بمال الخ " أي لو أقر المفلس - بعد الحجر - بأن في ذمته مالا يجب أدائه، فاقراره مقبول، لاقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وثبت في ذمته ذلك للمقر له، ولكن لا يأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئا، ولا يشارك الغرماء بل يتبع المقر بعد فك حجره وأداء الديون التي حجر بها.
والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك المال بسبب جنايته أو معاملته قبل الحجر وبعده إذا لم يصادف المال المحجور عنه.