بدون أحدهما.
ولو ادعى المقر أحد هذه الثلاثة وهي معهودة له فكدعوى الصبي، ولو لم يعهد له حلف الآخر.
ولو ادعى الإكراه قبل مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب والقيد فيقبل بيمينه.
(ولو ادعى العبودية) (1) وهي معلومة قبله فلا ثمرة، إلا على القول بعدم تبعية الإقرار بالجناية.
ولو ادعى المقر العبودية المستقرة فالأقرب قبول قوله، إذا لم يكن مشهورا بالحرية ولا مدعيا لها، سواء نسبها إلى معين أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع الإبهام. والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن.
ولا تعتبر العدالة في المقر، إلا إن قلنا بالحجر على الفاسق، أو كان مريضا على ما سلف في الوصايا، أو على ما قلناه في المفلس، وقال الحلبي (2): تعتبر الأمانة في المقر ابتداء بغير سبق دعوى عليه، وأنكره الفاضل (3).
[223] درس يعتبر في المقر له أمور ثلاثة:
الأول: أهلية التملك (4)، فلو أقر للملك أو للحائط بطل، ولو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار، ولو قال بسببها قيل: يكون للمالك، والأقرب الاستفسار، فلو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الأقرب،