الوجه كما هو واضح، هذا كله في انشاء التصرف.
(أما لو أقر بدين سابق صح) في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل قيل إنه كذلك قولا واحدا. نعم عن شرح الإرشاد أنه حكي عن بعض الأصحاب عدم صحة إقراره مطلقا، ولم نعرفه مع وضوح فساده، لمنافاته لما دل على جواز اقرار العقلاء على أنفسهم (1) واحتمال سلب الأهلية إنما هو في خصوص انشاء التصرفات بالأعيان، أما الاخبار بالدين فلا وجه له معتد به فيه، كما هو ظاهر.
بل في المتن ومحكي المبسوط والخلاف والتذكرة والتحرير أنه صح (وشارك المقر له الغرماء) بل عن غاية المراد حكايته عن أبي منصور الطبرسي، بل هو قر به في المحكي عن حواشيه، لكن بشرط أن يكون عدلا، لعموم جواز الاقرار المقتضي كونه كالبينة شرعا في الاثبات، واحتمال التهمة يدفعه أن الاقرار في حقه أكثر منه ضررا في حق الغرماء، وفيه أن العموم إنما يدل على لزومه، ونحن نقول به، وعدم مشاركته باعتبار معارضته لحق الغير الذي لا ينفذ هو فيه، إذ حق الغرماء قد تعلق بالأعيان بل قيل إنه أقوى تعلقا من حق الرهانة، وبذلك يظهر لك الفرق بينه وبين البينة التي لم يفرق الشارع في نفوذ مقتضاها بين الجميع، وعدم النفوذ في حق الغير للأصل، لا للتهمة، ولذا كفى في عدم النفوذ عدم العلم بصدق الاقرار، وإن لم يتهم المقر، ومن هنا اختار الفاضل، والشهيدان، والكركي، وغيرهم على ما حكى عنهم عدم النفوذ، وهو قوي جدا.
لكن قد يشك في كيفية تعلق حق الغرماء بالعين على وجه يمنع الاقرار، والأصل يقتضي عدمه، وسلب الأهلية في إنشاء التصرف أو عدم النفوذ لا يقتضي ذلك، إذ هو من الحاكم في تحجيره لا من تعلق حق الغرماء بالعين. وعلى تقديره لا يقتضي مثله في الاقرار، فتأمل جيدا، فإنه قد يدفع ذلك كله صدق كون الاقرار في حق الغير، فيكون ممنوعا.
ولو أسند الدين في إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها مما يحصل برضا الطرفين، لم يشارك قطعا، لعدم زيادة الاقرار بذلك على نفس المعاملة التي قد عرفت