الموت ونفوذه، على أقوال:
الأول - أنه صحيح ويخرج من أصل المال مطلقا، سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا، وسواء كان متهما أو لا.
اختار هذا القول: سلار (1) وابن إدريس (2) وابن سعيد (3) وابن زهرة (4) على ما يظهر منه.
الثاني - أنه صحيح ويخرج من الثلث مطلقا.
وهو الظاهر من الصدوق في المقنع (5).
الثالث - أنه صحيح ويخرج من الأصل للوارث والأجنبي إذا كان عدلا غير متهم، وإلا فمن الثلث.
اختار هذا القول: الشيخ في النهاية (6) والقاضي (7) وصاحب الحدائق (8).
الرابع - القول المتقدم لكن مع جعل المعيار عدم التهمة فقط، لا عدم التهمة مع العدالة.
اختار هذا القول: العلامة في بعض كتبه (9) وولده (10) - على ما يظهر منه، لعدم تعليقه على كلام والده - والشهيد الأول (1)، والمحقق الثاني (2)، وقال:
" هذا هو أصح الأقوال للأصحاب "، والشهيد الثاني (3)، والأردبيلي (4)، إلا أنه احتمل بطلان الإقرار مع التهمة، وصاحب الكفاية (5)، ونسبه إلى الأكثر، وصاحب الجواهر (6)، والسادة: الحكيم (7)، والخوئي (8)، والخميني (9).
ويحتمله كلام المحقق في الشرائع (10)، وربما مال إليه صاحب الرياض (11).
الخامس - القول الثالث أيضا، لكن مع جعل المعيار العدالة فقط وهذا القول للعلامة في التذكرة (12).
السادس - الإخراج من الأصل مع عدم التهمة، والإخراج معها من الثلث في خصوص