حلف سقطت الدعوى وإن نكل حلف البايع ويثبت البيع ويثبت فيه الشفعة وهل للشفيع دون البايع احلاف المشترى الأقرب ذلك وكذا للشفيع احلاف المشترى لو ملك البايع ولو حلف المشترى للبايع فهل عليه أن يحلف للشفيع الأقرب ذلك لأنه مدع أخذ فان حلف سقطت الشفعة ولا يسقط بحلف المشترى للبايع وإن نكل حلف الشفيع وكان حكمه مع البايع حكم الشفيع لو لم يقر المشترى بالبيع وأقر البايع وأما إن قلنا يثبت الشفعة فإن رضي البايع بتسلم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه كانت العهدة عليه ولا كلام وإن قال أنا أطالب المشترى بتسليم الثمن و (قال أنا أطالب المشترى صح) وبتسليم المبيع فهل له ذلك فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك لأنه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع فلا حاجة إلى المخاصمة والثاني له لأنه قد يكون له غرض بأن يكون معاملة المشترى أحب إليه في حقوق العقد وفي الدرك فإن قلنا لا يخاصم المشترى دفعه إلى الشفيع و اخذ الثمن لا يقال أليس لو ادعى على رجل بدين فقال رجل أنا ادفع إلى كالذي تدعيه ولا نخاصمه لم يلزمه قبوله فإلا قلتم هنا لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع لأنا نقول الفرق وثبوت المنة في قبول الدين من الدافع إليه تبرعا وهنا بخلافه وإن قلنا له مخاصمة المشترى فإن حلف سقطت دعواه عنه وأخذه الشفيع وكانت العهدة على البايع وإن نكل حلف البايع ويثبت الشراء وطولب بالثمن كانت الشفعة عليه والعهدة للشفيع وأما إن كان البايع يدعى البيع ويقر بقبض الثمن والمشترى ينكر فهل تثبت الشفعة قال بعض الشافعية لا يثبت لأنها لو ثبتت لكان الشفيع يأخذه بغير عوض وذلك لا يثبت له كما لا يثبت له الشفعة في الهبة وقال بعضهم تثبت الشفعة لأنه قد أقر بالشفعة فلزمه ويأخذه الشفيع ويكون في الثمن ما تقدم إما أن يأخذ المشترى أو يبرئ وإما أن يحفظه الحاكم وإما أن يبقى في ذمة الشفيع مسألة. لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة كما هو رأى بعض علمائنا والعامة إذا كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبي فادعى المشترى على أحدهم انه عفى وشهد له الشريكان الآخران قبلت شهادتهما إن كانا قد عفيا عن الشفعة لأنهما لا يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أنفسهما وإن لم يكونوا قد عفيا لم تسمع شهادتهما لأنهما يجران إلى أنفسهما استحقاق جميع المبيع ولو شهد بالعفو قبل أن يعفوا فردت شهادتهما ثم عفيا وشهدا لم يقبل لان الشهادة إذا ردت للتهمة ثم زالت التهمة لم تقبل الشهادة كما لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب ثم أقامها لم تسمع ولو شهدا بعد أن عفى أحدهما سمعت شهادة العافي وحلف معه الذي لم يعف و سقطت شفعة المشهود عليه وإن عفى الآخر بعد ما شهد حلف المشترى مع (الشاهد صح) وأخذ جميع الشقص فرعان - آ - لو شهد البايع على الشفيع بالعفو فإن كان قبل قبضه الثمن لم تقبل شهادته لأنه يجر إلى نفسه نفعا وهو أن يفلس المشترى فيرجع إليه دون الشفيع وإن كان بعد قبضه الثمن قبلت وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني لا يقبل لأنه ربما توقع العود إلى العين بسبب ما - ب - لو شهد السيد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة قبل لان ذلك في الحقيقة شهادة عليه ولو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه قال بعض الشافعية يقبل ثم تثبت فيه الشفعة تبعا ولو شهد له بالشفعة لم يقبل وفيه نظر. مسألة. لو كان ملك بين اثنين أحدهما حاضر والآخر غايب ونصيب الغايب في يد وكيله فادعى الحاضر على الوكيل إنه اشترى نصيب الغائب وله فيه الشفعة وأقام بذلك بينة فإن الحاكم يسمع بينة ويثبت الشراء والشفعة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة قال المزني وهذا قضاء على الغايب بالشراء يريد أن الشراء يثبت وهو على الغائب فقال بعض الشافعية إنه ليس قضاء على الغايب وإلا احتيج إلى اليمين مع الشهادة وهذا الفرع ساقط عنا لأنا نحكم على الغايب. مسألة. دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا فباع الأجنبي نصيبه من رجل فطالب أحد الشريكين الأخوين بالشفعة فقال المشترى إنما اشتريته لأخيك فكذبه وقال بل اشتريته لنفسك فإن صدقه الذي أقر له كان الشقص بين الأخوين وكذا إن كذبه وطالب بالشفعة فإن قال احلفوه إنه اشتراه لاخى لم يحلف لان المدعى يستحق نصفه سواء صدق أو كذب وقد أثبت أبو العباس من الشافعية الشفعة للمشترى في هذه الفرع فإن قال أحد الأخوين للمشترى شراؤك باطل؟ وصدقه الآخر على صحة الشراء كانت الشفعة للمصدق خاصة وكذا إن قال أحدهما لم يبعه وإنما اتهبه وصدقه الآخر على الشراء وكانت الشفعة للمصدق لان المكذب أسقط حق نفسه وأقر انه لا شفعة. تذنيب لو كانت دار في يد رجل فادعى آخر عليه انه يستحق سدسها فأنكره ثم قال له المدعى عليه خذ منى السدس الذي ادعيته بسدس دارك فإذا فعل هذا صح ووجبت الشفعة في كل واحد من الشقصين للشفيع عند الشافعي وعندنا لا تثبت الشفعة وإن كان له وليس ذلك صلحا على الانكار لان المدعى عليه باع المدعى دون المدعى. مسألة لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما فادعى أحدهما على الآخر بأن النصف الذي في يده اشتراه من زيد وصدقه زيد على ذلك وقال الشريك ما اشتريته وإنما ورثته من أبى ولا شفعة لك فأقام الشفيع شاهدين شهدا بأن زيدا ملك هذا الشقص ميراثا عن أبيه لم يشهدا بأكثر من ذلك قال محمد بن الحسن تثبت الشفعة للشفيع ويقال له إما أن تدفع الشقص إليه وتأخذ الثمن أو ترده على البايع ليأخذه الشفيع من البايع ويأخذ الثمن بدفعه إليك لان الشاهدين يشهدان لزيد بالملك وزيد يقر إن المشترى قد ملكه منه بالشراء فكأنهما شهدا لزيد بالملك وعليه بالبيع وقال ابن شريح من الشافعية هذا غلط ولا شفعة لهذا المدعى بذلك لان البينة لم تشهد بالبيع وأما إقراره فليس بينه وبين المشترى منازعة فيثبت إقراره وإنما يقر على المشترى بالشفعة وليست الشفعة من حقوق العقد على البايع فيقبل فيها قول البايع ولان شهادته مقبولة لأنه يشهد على فعل نفسه وقال هذا بمنزلة أن يحلف رجل إني ما اشتريت هذه الدار من زيد فيقول زيد أنا ما بعتها منه وقد كانت ملكا لزيد فإنه لا يقبل قوله عليه في الحنث وكذا هنا. مسألة. لو مات شفيع وله وارثان فادعى المشترى إنهما عفوا عن الشفعة ولا بينة فالقول قولهما في عدم العفو فإن حلفا يثبت لهما الشفعة فإن حلف أحدهما ونكل الآخر لم يحلف المشترى مع نكوله (لأنه إذا حلف مع نكوله صح) عاد حق الشفعة إلى الشريك الحالف ولم ينتفع المشترى بيمينه ثم ينظر في الشريك الحالف فإن صدق شريكه على عدم العفو كانت الشفعة بينهما ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشترى وإن كذبه أحلف الناكل له ولا يكون النكول مسقطا لان ترك اليمين عذر على إشكال وإن ادعى إنه عفى حلف هو مع نكوله ويثبت الشفعة كلها له فإن عفى هذا الحالف بعد يمينه كان للمشترى أن يحلف مع نكول الآخر لأنه الآن يسقط عنه الشفعة ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة. مسألة. لو ادعى على شريكه إنه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادعى الميراث قدم قول الشريك لأصالة عدم الشفعة وقد سبق ولو أقام كل منهما بينة قيل يقرع لأنه مشتبه ويحتمل قويا الحكم ببينة الشفيع لان القول قول مدعى الإرث مع اليمين فيكون البينة بينة الآخر. مسألة. لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعى فالأقرب القضاء له باليد على ما تقدم ولو ادعى أحد المتشبثين الجميع والاخر النصف فقضى له بالنصف باليمين وقضى لصاحب الجميع بالنصف لعدم المزاحمة فيه ثم باعه مدعي الكل لم يكن لمدعي النصف شفعة إلا مع القضاء باليد ولو ادعى عليه أنه اشترى حصة الغايب التي في يده فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذي اليد وعدمه لأنه
(٦٠٣)