إما على هذا الوجه أو بالتراضي وهو سهمان من ستة ثم قدم الثالث فله أن يأخذ من الأول نصف ما في يده فإن أخذه فلا كلام وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لان حقه ثابت في كل جزء ثم له أن يقول للأول ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين لأنا متساويان وتصح المسألة من ثمانية عشر لأنا نحتاج إلى عدد لثلاثة ثلث وهو تسعة مع الثاني منها ثلاثة ومع الأول ستة فيأخذ الثاني من الثالث واحدا ويضمه إلى ما مع الأول وهو ستة فلا ينقسم نضرب اثنين في تسعة يبلغ ثمانية عشر للثاني منها اثنان في اثنين أربعة يبقى أربعة عشر للأول والثالث نصفين وهذا التقسيم من ثمانية ربع الدار فيكون جملتها اثنين وسبعين قال بعض الشافعية لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه فيبطل جميع حقه على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله ويكون الشقص بين الأول والثالث فكان الثالث يقول للأول نحن سواء في الاستحقاق ولم يترك واحد منا شيئا من حقه فنجمع ما معنا ونقسمه بخلاف الثاني لأنه ترك شيئا من حقه ولأنه لما قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده وذلك ثلثا سهم ولا يسقط حقه بما تركه في يد الأول ثم يضم ما معه إلى ما في يد الأول وهو أربعة أسهم فيكون أربعة أسهم وثلثي سهمان يقسمان نصفين لأنه يطالب الأول بثلث نصيبه وهو سهم من ثلثة وثلث السهم الذي تركه الثاني لأنه لو أخذه لاخذ ثلثه وتبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني وسقط حقه عنه فيقتسمانه بينهما فيحصل له ذلك من أربع جهات فان قدم الرابع أخذ من الثاني في سهما وهو ربع ما بيده وضمه إلى ما في يد الأول والثالث يصير خمسة عشر يقتسمونه أثلاثا لكل واحد خمسة. مسألة لو أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني كان له أخذ جميع الشقص وبه قال الشافعي لان الشفيع فسخ تملكه ورجع إلى المشترى بالسبب الأول فكان للشفيع الآخر أن يأخذه كما لو عفى وقال محمد بن الحسن الشيباني إنه لا يأخذ إلا حصته لان الأول لم يعف عن الشفعة وإنما رد ذلك لأجل العيب فلم يتوفر نصيبه على الآخر كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسبب آخر والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسبب آخر ثابت لأنه عاد غير الملك الأول الذي تعلقت به الشفعة. مسألة. لو حضر اثنان وأخذ الشقص واقتسماه كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة والمطالبة بحصته من الشفعة وله أن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده ويبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك وإلا فلكل منهما الفسخ لأنه إنما رضي بأخذ الجميع والقسمة لم تقع فاسدة في نفسها بل وقعت صحيحة وتعقبها البطلان المتجدد فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه كان له الفسخ ولو قدم الثالث واحد الشريكين كان غايبا فإن قضى له القاضي على الغايب أخذ من الحاضر الثلث ومن الغايب الثلث وإن لم يقض أخذ من الحاضر الثلث لأنه قدر ما يستحقه مما في يده وهو أحد وجهي الشافعية والثاني النصف لان أحدهما إذا كان غايبا صار كأنهما الشفيعان فيقتسمان بينهما بالسوية إذا ثبت هذا فإن حضر الغايب و غاب هذا الحاضر فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ من الذي كان غايبا وحضر ثلث ما في يده (وإن كان قد أخذ من الحاضر النصف مما في يده أخذ من هذا سدس ما في يده صح) فيتم بذلك نصيبه ويكون ذلك من ثمانية وأربعين والمبيع إثنا عشر أخذ ستة. مسألة. لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان واترك ما باع فلان الآخر كان له ذلك لأن العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد سلف ولو باع واحد من اثنين كان للشفيع أن يأخذ منهما أو من أحدهما دون الآخر وبه قال الشافعي لأنهما مشتريان فكان للشفيع أخذ نصيب أحدهما وقال أبو حنيفة يجوز بعد القبض ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين لأنه قبل القبض يكون تبعيضا للصفقة على البايع بناء على أصله في أنه يأخذ المبيع منه وهو ممنوع على أن الباقي يأخذه المشترى الآخر وليس تبعيضا وكذا لو باع اثنان من واحد فإن للشفيع أن يأخذ الحصتين أو حصة أحدهما دون الآخر لما تقدم خلافا لأبي حنيفة ولمالك ولو باع الشريكان من إثنن كان ذلك بمنزلة أربعة عقود وللشفيع أخذ الكل أو ما شاء منهما أما ثلاثة أرباع وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر أو يأخذ نصف الجملة إما بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كل واحد أو يأخذ ربع الجملة وهو نصف نصيب أحدهما. مسألة لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكه كان له أن يأخذ المبيع أولا خاصة أو ثانيا خاصة أو هما معا بالشفعة لان لكل واحد من العقد ين حكم نفسه فإن عفى عن الأول وأراد أخذ الثاني لم يشاركه المشترى بنصيبه الأول لان ملكه على الأول لم يستقر لان للشفيع أخذه فلا يستحق به شفعته كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ليس له أن يأخذ النصيبين معا وإنما له أن يأخذ الأول ونصف الثاني وبه قال بعض الشافعية لان ملكه ثبت له على الأول فإذا اشترى الثاني كان شريكا له بالنصف. مسألة. إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة فإن عفى عن أحدهم صح عفوه ولم يجز للمعفو عنه مشاركته في الشفعة على الآخرين لان ملك المعفو عنه لم يسبق ملكهما وإنما ملك الثلاثة دفعة واحدة وإنما يستحق الشفعة بملك سابق لملك المشترى فإن باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفى الشريك عن المشترى الأول وطلب من الآخرين كان للمشترى الأول مشاركته في شفعة الآخرين لان ملكه سابق لشرائهما وكذا إن عفى عن الأول والثاني شاركاه في حق الشفعة على الثالث ولو عفى عن الثاني خاصة كان له مشاركته في شفعة الثالث دون الأول ولو عفى عن الثالث خاصة لم يكن له مشاركته في شفعة الأولين ولو عفى عن الثاني والثالث لم يشاركاه في شفعة الأول لأنهما حين وجوب الشفعة لم يكن لهما ملك. مسألة. فلو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدة كان للثالث الشفعة وليس للوكيل ولا للموكل شفعة على الآخر لعدم الأولوية ولأنهما بايعان وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخر الأقوى ذلك لان المالك اثنان فهو كما لو توليا العقد وهو أحد قولي الشافعية والثاني ليس له لان العاقد واحد في الطرفين اعتبارا بالوكيل ولو كانت الدار لاثنين فوكل أحدهما الآخر يبيع نصف نصيبه وجوز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك وأراد الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي فله ذلك لان الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصين من دارين صفقة واحدة فإن كان الشفيع في إحديهما غير الشفيع في الأخرى فلكل أن يأخذ ما هو شريك فيه سواء وافقه الآخر في الاخذ أو لا وإن كان شفيعهما واحدا جاز له أخذ الجميع وأخذ أيتهما شاء وهو أصح وجهي الشافعية مسألة. لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف فلا شفعة هنا لان البايع لا شفعة له فيما باع والشريك الآخر (رب المال والثالث هو العامل صح) ورب المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة فيما ابتاعه وهو أحد وجهي الشافعية فإن باع الذي كان صاحب النصف الربع الذي بقى له من أجنبي فالشقص له للشفعة أثلاثا الثلث بالربع الذي لرب المال والثلث بالربع الذي للعامل والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة شريك آخر لان حكمه متميز عن مال كل واحد منهما. مسألة. لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية وقيمة البعير والشقص مأتان كل واحد بمائة وكذا قيمة العبد مائة وقيمة الجارية مائه يثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد والجارية فإن تلف البعير قبل القبض بطل فيه العقد ولا يبطل في الشقص وهو أحد قولي الشافعية في طريق تفريق الصفقة فإن قلنا يبطل بطل الكل سقطت الشفعة وإن قلنا يصح في الشقص صح فيه بنصف العبد والجارية وأخذه الشفيع بقيمة ذلك وإن تلف العبد بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف قيمة الجارية مسألة
(٦٠٨)