وانقطاع التتابع بالاكراه على الخروج والثاني عدم البطلان ولو أخرجه السلطان فإن كان ظلما مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما له عليه وهو معسر لو يبطل اعتكافه إلا مع طول الزمان وان أخرجه بحق مثل إقامة حد أو استيفاء دين يتمكن من أدائه بطل اعتكافه واستأنف وبه قال الشافعي في المال خاصة دون الحد لان التقصير منه في المال واخرج نفسه إلى الاخراج مع تمكنه من تركه فكان كمن يخرج مختارا إما في الحد فلانه مكره على الخروج إن ثبت بالبينة وان ثبت بإقراره انقطع تتابعه ونص في الثابت بالبينة انه لا ينقطع تتابعه وفرق بينه وبين إقامة الشهادة ان الشهادة إنما تتحمل لتؤدى فاختياره للتحمل اختيار للأداء والجريمة الموجبة للحد لا يرتكبها المحرم ليقام عليه الحد فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب وينتقض بأداء الشهادة إذا كان مختارا في تحملها فإنه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرا ولو حمل فاخرج فكالمضطر وقال الشافعي لا يبطل كما أنه لو وجر الصايم الطعام لا يبطل صومه مسألة الاعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء أوقاتها على الأقوى لأنه كالمستثنى وقال الشافعي يجب قضاؤها إلا وقت قضاء الحاجة وهل يجب تجديد النية عند العود أما إذا خرج لقضاء الحاجة فلا وكذا ما لابد منه كالخروج للاغتسال والاذان إذا جوزنا له الخروج إليه أما ما منه بد فوجهان أحدهما انه يجب لأنه خرج عن العبادة بما عرض والأظهر عدم الوجوب لشمول النية جميع المدة مسألة يستحب للمعتكف ان يشترط على ربه في الاعتكاف انه ان عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف باجماع العلماء إلا ما حكى عن مالك أنه قال لا يصح الاشتراط لأنه عبادة (في انهائها الخيرة فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحج ولأنه عبادة صح) يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه وقد قال الصادق عليه السلام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله وقال الصادق عليه السلام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم واحتج مالك بأنه شرط في العبادة ما ينافيها فلا يصح كما لو شرط الجماع أو الاكل في الصلاة ونمنع شرط المنافي بل هو بمنزلة من شرط الاعتكاف في زمان دون زمان وهو صحيح بخلاف أصله لأنه شرطان يأتي بمنهى عنه في العبادة فلم يجز مسألة قال الشيخ (ره) إذا اشترط المعتكف على ربه انه إن عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض له يومان فان مضى له يومان وجب الثالث وان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقال في النهاية متى شرط جاز له الرجوع فيه أي وقت شاء وإن لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه إلا أن يكون أقل من يومين فان مضى عليه يومان وجب عليه ثلاثة أيام لقول الباقر عليه السلام إذا اعتكف (الرجل صح) يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه وإن (أقام يومين و) لم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضى ثلاثة أيام ويجئ على قول الشيخ (ره) تفصيل وهو (ان الاعتكاف صح) إن كان متبرعا به جاز له ان يرجع متى شاء سواء شرط أو لا لأنه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها وإن كان منذورا فإما أن يعينه بزمان أو لا وعلى التقديرين فإما أن يشترط التتابع أو لا وعلى التقادير الأربعة فإما ان يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض أو لا فالأقسام ثمانية (آ) ان يعين زمانا ويشترط التتابع والرجوع مع العارض فله الرجوع عند العارض ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط ولا قضاؤه لأصالة البراءة السليمة عن المعارض (ب) عين النذر ولم يشترط التتابع لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض فله الخروج عملا بالشرط ولا يجب عليه التمام ولا القضاء (ج) عين النذر وشرط التتابع ولم يشترط على (ربه فإنه يخرج مع العارض ويقضى مع الزوال متتابعا (د) عين النذر ولم يشترط صح) التتابع ولا شرط على ربه ثم حصل العارض فإنه يخرج ويقضى الفايت (ه) لم يعين زمانا لكن شرط التتابع واشترط على ربه فعند العارض يخرج (ثم يأتي بما بقى عليه متتابعا عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة وإن كان أقل استأنف ولم يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه فإنه يخرج صح) مع العارض ثم يستأنف اعتكافا متتابعا لأنه وجب عليه متتابعا ولا يتعين بفعله إذا لم يعينه بنذره فيجب عليه الاتيان به على وصفه الذي شرط في نذره وفيه اشكالا (ز) لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة وإلا بنى وإن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي وإن كان ثلاثة فما زاد وإلا فثلاثة (ح) لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه فإنه يخرج مع العارض ويستأنف ان لم تحصل ثلاثة وإلا أتم مسألة الاشتراط إنما يصح في عقد النذر إما إذا اطلقه من الاشتراط فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف فإذا لم يشترط ثم عرض ما يمنع الصوم أو الكون في المسجد فإنه يخرج ويقتضي الاعتكاف إن كان واجبا فواجبا وإن كان ندبا فندبا وإنما يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز لأنه مناف للاعتكاف مسألة قد بينا انه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة ولنفع المؤمن والصلاة على الجنايز وعيادة المريض وشراء مأكوله ومشروبه وأكثر العامة منع من الخروج إلا لقضاء الحاجة ولما لا بد له منه فان خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وان قل وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم لان اليسير معفو عنه كما لو تأنى في مشيه ولان صفية أتت النبي صلى الله عليه وآله تزوره في معتكفه فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها ويحتمل ان لا يكون له عليه السلام منه بد لأنه كان ليلا فلم يأمن عليها مسألة منع العامة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلا أن يشترط فعل ذلك في اعتكافه فيكون له فعله سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا وكذا ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم أو كان مباحا مما يحتاج إليه كالاكل في منزله والمبيت فيه فله فعله وفي المبيت اشكال وقد أجاز اشتراط الاكل في منزله الحسن والعلا بن زياد والنخعي وقتادة ومنع منه مالك والأوزاعي وقال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط وليس بجيد إذ لا يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي اقامه وان قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت جاز شرطه مسألة إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع وشرط الخروج منه إن عرض عارض صح شرطه على ما تقدم لان الاعتكاف إنما يلزم التزامه فيجب بحسب الالتزام وهو أظهر قولي الشافعي وله قول اخر انه لا يصح كما هو مذهب مالك لأنه شرط المنافي فيلغو كما لو شرط ان يخرج للجماع والمشهور عند الشافعية الصحة وبه قال أبو حنيفة وبالثاني قال مالك وعن أحمد روايتان فعلى القول بالصحة إن عين نوعا مثل أن قال لا اخرج إلا لعيادة المريض أو عين ما هو أخص فقال لا اخرج إلا لعيادة زيد خرج فيما عينه خاصة دون غيره وإن كان أهم منه عند الشافعي وعندنا يجوز فيما عداه من القرب على ما سبق إلا أن يطول الزمان وان اطلق وقال لا اخرج إلا لشغل يعترى أو لعارض كان له ان يخرج لكل شغل ديني كحضور الجمعة وعيادة المريض أو دنيوي كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع بشئ من ذلك عنده وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة وللشافعية وجه آخر انه لا يشترط ولا عبرة بالنزهة لأنه لا يعد من الاشغال ولا يعتنى به ولو قال إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو شرط إلا أنه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك وكذا لو قال على أن اعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر فإذا مرض أو سافر فلا شئ عليه ولو نذر صلاة وشرط الخروج (ان عرض عارض أو صوما وشرط الخروج صح) ان جاع أو أضيف فيه فلهم وجهان أحدهما وهو قول أكثر الشافعية انه يصح هذا الشرط كما في الاعتكاف والثاني لا يصح ولا ينعقد النذر بخلاف الاعتكاف لان ما يتقدم
(٢٩٣)