وأنكر ابن المنذر هذا الحديث مسألة والصاع أربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي قدره مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني عند علمائنا لان النبي (ع) كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع مع كثافة شعره وتمام خلقه واستظهاره في أفعال الغسل وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ويتعذر ذلك فيما هو أقل ومن طريق الخاصة قول أبى الحسن العسكري (ع) يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدنية والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما وفى رواية عنه (ع) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال لقول انس انه (ع) كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد رطلان وليس حجة لأنه من كلام الراوي مع أن الحديث طعنوا فيه وقال الشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال مالك واحمد وإسحاق وأبو يوسف لان الرشيد غير الصاع بالمدينة وكان ذلك وهو مسلم فان أرطال المدينة تقارب ذلك مسألة ويجزى من اللبن أربعة أرطال بالمدني هي ستة بالعراقي لخلوصه من الغش وعدم احتياجه إلى مؤنة فروع - آ - الأصل في الاخراج الكيل وقدره العلماء بالوزن لأنه أضبط فيجزئه الصاع من جميع الأجناس سواء كان أثقل أو أخف ولو اخرج بالوزن فالوجه الأجزاء وان نقص عن الكيل و منع محمد بن الحسن الشيباني لما فيه من الاختلاف فان في البر أثقل واخف - ب - لو اخرج صاعا من جنسين أجزأ وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه اخرج من المنصوص عليه و لان أحد النصفين إن ساوى الاخر قيمة أو كانت أنقص أو أكثر أجزأ ومنع الشيخ منه وبه قال الشافعي لأنه مخالف للخبر وهو ممنوع - ج - الأقرب اجزاء أقل من صاع من جنس أعلا إذا ساوى صاعا من أدون كنصف صاع من حنطة يساوى صاع يتعسر لان القيمة لا تخص عينا ولان في بعض الروايات صاع أو نصف صاع حنطة وإنما يحمل على ما اخترناه الفصل الرابع في الوقت مسألة تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وبه قال الشافعي في الجديد واحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين لقوله (ع) فرض زكاة الفطر طهرة للصائم ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) انه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا ولأنها تضاف إلى الفطرة فتجب به كزكاة المال لاقتضاء الإضافة الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره وقال بعض علمائنا أنها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى وأبو ثور لقوله (ع) أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ولا دلالة فيه بحصول الاغناء بالدفع ليلة الفطر ولأنها واجب موسع فالوجوب بالغروب والاخراج قبل الصلاة وقال بعض أصحاب مالك تجب بطلوع الشمس يوم الفطر للامر بالاخراج إلى المصلى ولا حجة فيه وللشافعي ثالث إنما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر لتعلقها بالفطر والعيد وهو يصدق فيما قلناه أيضا مسألة لو ولد له مولود أو ملك عبدا أو تزوج أو بلغ قبل الغروب بلحظة وجبت عليهم الفطرة عنهم ولو كان بعد الغروب سقطت وجوبا لا استحبابا إلى الزوال ولو تجدد ذلك بعد الزوال يوم الفطر سقط الاستحباب أيضا وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال وجبت عليه واستحب لو كان بعده قبل الزوال وبعده يسقط الاستحباب أيضا لان معوية بن عمار سأل الصادق (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر وسأله عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا فروع - آ - لو اتهب عبدا فأهل شوال قبل القبض فالزكاة على المواهب وبه قال الشافعي لان القبض شرط ملك المتهب وقال مالك الزكاة على المتهب لان القبض ليس شرطا وسيأتى بطلانه ولو مات فقبض الوارث قبل شوال فلا انتقال أيضا - ب - لو مات ولده أو عبده أو أعتقه أو باعه أو ماتت زوجته أو طلقها قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا وتجب بعده وعلى اعتبار الوقتين الغروب والطلوع كما هو مذهب الشافعي لو طلق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ففي الزكاة عند الشافعية وجهان - ج - لو مات العبد بعد الهلال قبل امكان أداء الزكاة عنه وجب الاخراج عنه لوجود السبب وقال بعض الشافعية تسقط لتلف المال الذي هو سبب الوجوب كالنصاب والفرق ان الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت وهنا الزكاة في الذمة فلا تسقط بتلف السبب - د - لو اوصى له بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه لعدم الانتقال وقبله إن قبل الموصى له قبله فعليه لتحقق الملك قبل الهلال وبعده قال الشيخ لا زكاة لانتفاء المالك والوجه وجوب الزكاة على الموصى ان جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك وان جعلناه كاشفا فعلى الموصى له وللشافعي كالقولين وله ثالث انه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصى والزكاة عليه - ه - لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول فان قبل قبل الهلال فعليه في ماله وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له - و - لو مات وعليه دين بعد الهلال ففطره عبده عليه لوجود المقتضى ولو قصرت التركة تحاص الديان وأرباب الزكاة وإن مات قبله قال الشيخ لا تلزم أحد فطرته لعدم الانتقال إلى الوارث فإنه لا يرث قبل الدين ولا إلى الديان للآية والوجه ثبوتها على الوارث لامتناع ثبوت ملك لا مالك له وعدم صالحية الميت للملك والدين لا يملكون وإلا لم يزل عنهم بالابراء ولان الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الديان ولأنه لو مات بعض الورثة ثم ابرى الميت كانت التركة بين الحي وورثة الميت والآية محمولة على القسمة - ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد سقط عن والده نفقة ذلك اليوم فإن لم يعله فلا زكاة عليه ولا على الولد الفقرة - ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة فوقعت نوبة الهلال على أحدهما احتمل اختصاصه بالفطرة لاختصاصه بالعيلولة والشركة لأنه كالنايب عن صاحبه مسألة يستحب اخراج يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى ويتضيق عند الصلاة لان ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصايم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ومن طريق الخاصة عن الصادق (ع) نحوه ولان الغرض اغناء الفقير عن السعي فيه وإنما يتحقق قبل الصلاة فروع - آ - لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أتم عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الاغناء في اليوم إنما يتحقق بالاخراج قبل الصلاة ولان العيص سأل الصادق (ع) عن الفطرة متى قال قبل الصلاة يوم الفطر ولأنها تأخير للواجب وقته فكان حراما وقال مالك وعطا واحمد وأصحاب الرأي يكره وليس بمحرم وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية ولو أخرها عن يوم العيد قال احمد يأثم وعليه القضاء وقال ابن سيرين والنخعي انهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد - ب - لو تمكن من اخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدم ولا تسقط عنه بل يجب عليه قضاؤها إذ البراءة من الامر بالاخراج إنما يحصل به ولو لم يتمكن فلا إثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الامكان لتعيينها للصدقة فلا تسقط لفوات الوقت كما لو عدم مستحق زكاة المال وان لم يكن عزلها فعليه القضاء أيضا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقيل تسقط وليس بمعتمد وقيل تكون أداء وليس بجيد لأنها عبادة فات وقتها قبل فعلها فكانت قضاء - ج - يجوز العزل كزكاة المال فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن وإن لم يتمكن فلا ضمان وقال احمد يضمنها مطلقا ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه ويجوز اخراجها من المال الغايب عنده والأفضل اخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه - د - يجوز تقديم
(٢٥٠)