محجوب عن ميراثه ونحو هذه قول الثوري والحق ما ذهبنا نحن إليه - د - ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم وبه قال احمد على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها لان قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين عنده فلا يمنع دفع الزكاة كقرابة ساير المسلمين فان ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث - ه - يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا سواء كان غارما أو عاملا وابن سبيل أو غير ذلك إلا ابن السبيل فإنه يعطى الزايد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة مسألة العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الاعطاء عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء فلو كان في عايلته من لا يجب الانفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع زكاته إليه لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكوة ولم يرد في منعه نص ولا اجماع ولا قياس فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل وعن أحمد رواية بالمنع لأنه ينتفع بدفعها إليه لاغنائه بها عن مؤنته ولو سلم لم يضر فإنه نفع لا يسقط واجبا عنه إذ العيلولة ليست واجبة مسألة يشترط أن لا يكون هاشميا وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم لقوله (ع) ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أو ساخ الناس وأخذ الحسن (ع) وهو صغير تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وآله كخ كخ ليطرحها وقال أما شعرت إنا لا نأكل الصدقة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) قال رسول الله (ص) الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لبنى عبد المطلب مسألة تحل صدقة بعضهم على بعض عند علمائنا وهو محكى عن أبي يوسف لان مفهوم قوله (ع) الصدقة أوساخ الناس ترفعهم عن غيرهم وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيها له فلا ينقدح فيه امتياز اشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة فلا يليق ترفع بعضهم على بعض ولقول الصادق (ع) وقد سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي قال الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم وأطبق باقي الجمهور على المنع للعموم وقد بينا ان مفهومه خروج بني هاشم منه مسألة الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله إجماعا وأما المندوبة فالأقوى عندي التحريم أيضا لعلو منصبه وزيادة شرفه وترفعه فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة لأنها تسقط المحل من القلب ولان سلمان الفارسي أتى النبي صلى الله عليه وآله فحمل إليه شيئا فقال ما هذا فقال صدقة فرده ثم أتاه به من الغد فقال هدية فقبله ولعموم قوله (ع) إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وهو أحد قولي الشافعي والثاني انها تحل كما تحل لآله والفرق فضيلته عليهم وتميزه عنهم والوجه عندي ان حكم الأئمة (على) حكمه في ذلك وأما باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة على ما تقدم وهل تحل المندوبة المشهور ذاك وبه قال الشافعي و احمد في إحدى الروايتين لان عليا وفاطمة (عه) وقفا على بني هاشم والوقف صدقة وروى الجمهور عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) انه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له تشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور وعن أحمد رواية بالمنع لعموم قوله (ع) إنا لا تحل لنا الصدقة والجواب الحمل على المفرضة جمعا بين الأدلة أما الكفارة فتحتمل التحريم لأنها واجبة فأشبهت الزكاة والأقوى الجواز للأصل وانتفاء المانع فإنها ليست زكاة ولا هي أوساخ الناس مسألة وتحل الصدقة الواجبة والمندوبة لموالى بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء والشافعي في أحد القولين لوجود المقتضى وهو العموم وأصالة الإباحة وثبوت الفقر وانتفاء المانع وهي القرابة فلم يمنعوا كساير الناس ولأنهم لم يعوضوا عنها بالخمس فإنهم لا يعطون منه فلا يجوز ان يحرموها كساير الناس ولقول الصادق (ع) تحل لمواليهم وقال احمد بالتحريم وهو الثاني للشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة قال لأبي رافع أصحبتني كيما تصيب منها فقال لا حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فاسئله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وان موالى القوم منهم ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب ولم يجز دفع الصدقة إليهم كبنى هاشم وجاز اختصاص أبى رافع بالمنع لكونه مولى لرسول الله (ص) فيتميز عن غيره ونمنع العلة في الثاني مسألة وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بنى عبد المطلب وهم أولاد أبى طالب والعباس والحارث وأبى لهب لقوله (ع) ابني عبد المطلب لا تحل لي ولا لكم.
وقال (ع) إن الصدقة لا تحل لبنى عبد المطلب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم وهل تحرم على أولاد المطلب أكثر علمائنا على المنع من التحريم وبه قال أبو حنيفة للعموم والأصل ولان بني المطلب وبنى نوفل وعبد شمس قرابتهم واحدة وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطلب وقال الشافعي بالتحريم عليهم وهو قول شاذ للمفيد منا لقوله (ع) نحن وبنو المطلب هكذا وشبك بين أصابعه لم نفترق في جاهلية والاسلام ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ولا تحل لأحدهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ويحمل الأول على الاتحاد في الشرف أو المودة أو الصحبة أو المضرة لا على صورة النزاع والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب ولا يخص به العموم المقطوع مسألة ولا تحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله عند علمائنا وهو قول أكثر العلماء للعموم والأصل وعن أحمد رواية بالتحريم لان عايشة ردت سفرة من الصدقة وقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وهو نادر لم يعمل به أكثر العلماء فلا يخص به عموم القرآن مسألة ولو لم يحصل للهاشمي من الخمس قدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة عند علمائنا وبه قال أبو سعيد الإصطخري لان المنع إنما كان لاستغنائهم بالخمس وحرمت عليهم الصدقة وجعل لهم الخمس في مقابلة ذلك فإذا لم يحصل لهم الخمس حلت لهم الصدقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله للفضل بن العباس أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي وعلى الامام (على) الذي يكون بعده صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس لتحريمها عليهم إجماعا فتعين أن يكون حال الضرورة وقال الباقون بالتحريم لان الصدقة حرمت في مقابله استحقاق خمس الخمس والاستحقاق باق وإن لم يكن ما يستحق أو لم يصل إليهم وهو ممنوع بل التحريم في مقابلة الاستغناء لمفهوم الحديث البحث الثالث في الاحكام مسألة لو اجتمع لواحد سببان يستحق بكل واحد منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزايد عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لان سبب الاستحقاق موجود في كل واحد من النصيبين فاستحق الاخذ كما أن الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى استحق سهم الحضور وذي القربى وقال في الاخر لا يجوز الاخذ بل تخير في الاخذ بأيهما شاء لان قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقتضى تغايرهما فان كل صنف غير الصنف الاخر ولا حجة فيه لعدم دلالة الآية على تضادهما ولان التقدير اجتماعهما وكل منهما علة فيقتضى معلوله وهو الاستحقاق تذنيب للامام أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معا فان أعطاه بواحد فإن كان بالفقر كان أخذا مستقرا وإن كان بالغرم كان مراعى بقضاء الدين ولو كان بالدفع بأحد السببين يخرج من الاندراج