في الخلاف وشرط في صحة الصلاة وبه قال مالك لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (على) أمروا به والامر للوجوب ولأنه جبران يفعل في العبادة فكان واجبا كجبران الحج وقال احمد إنه واجب وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة انه واجب وليس بشرط في الصلاة وحكى أصحاب مالك عنه انه واجب في النقصان وقال الشافعي انه ليس بواجب مطلقا لقوله (ع) في حديث ابن أبي سعيد الخدري فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة ولأنها يفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجبا كساير المسنونات ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا تقتضي كونهما نافلة مطلقا ونمنع القياس على المسنونات فان العلة موجودة في الواجبات فروع - آ - قول الشيخ انهما شرط في صحة الصلاة ان قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملا بأصالة البراءة والصحة وان قصد وجوبها فهو مسلم فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائما إلى أن يفعله - ب - لو نسى السجدتين أتى بهما إذا ذكر سواء تطاولت المدة أم لا وبه قال الأوزاعي لقول الصادق (ع) في الرجل ينسى سجدتي السهو يسجدهما متى ذكر ولأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر لتحقق الامتثال وقال أبو حنيفة ان تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود وقال الشافعي ان لم يطل الفصل سجد وان طال ففي القديم يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل لجبران الحج والثاني يسقط لأنه يبنى على الصلاة فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فان الصلاة تبطل والفرق ان المنسى هنا جزء بخلاف سجدتي السهو وقال مالك إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فان ذكرهما قريبا سجدهما وان تطاول أعاد الصلاة وقال ابن شبرمة إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة وقال الحسن وابن سيرين إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد وقال احمد ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت وان تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وان طال لم يأت به - ح - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا سجد لان الأصل العدم إما لو شك انه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو وبه قال الشافعي وإلا لزم عدم التناهى لو سهى ثانيا ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهم (على) لا سهو في سهو - د - عند القائلين بان السجود في الصلاة فإنه يقع اخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل اخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود وبه قال الشافعي ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن فلو سهى الامام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة يتم صلاته جمعة عندنا لأنها تدرك بادراك ركعة وقال الشافعي يتم صلاته ظهرا ويؤمر بإعادة السجود اخر الصلاة إما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة بدار إقامته أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود اخر الصلاة مسألة يجب في سجدتي السهو النية لأنه عبادة والسجود على الأعضاء السبعة والطمأنينة فيهما وفى الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع والجلوس بينهما مطمئنا لان التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا إما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادق (ع) إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما تشهدا خفيفا وتسلم عقيبه ولقول الصادق (ع) فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما وبوجوب التشهد والتسليم عقيبهما قال أبو حنيفة وقال الشافعي ان قلنا السجود للزيادة بعد السلام فإنه يتشهد ويسلم عقيبهما واليه ذهب أكثر من يقول إنه بعد السلام وان قلنا إنه قبل السلام فإنه يكفيه ان يسلم فان نسى السجود حتى سلم وقلنا إن موضعه قبل السلام لو كان لنقصان اختلف أصحابه فبعض قال يتشهد ويسلم وبعض قال يسلم لأنه سجود ترك من الصلاة فلا يلزمه ان يعيد ما قبله مسألة قال الشيخ إذا أراد السجود افتتح بالتكبير وسجد عقيبه فان أراد بذلك الوجوب كما هو قول ابن أبي حنيفة والشافعي منعنا ذلك للأصل ولقول الصادق (ع) لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنما هما سجدتان فقط وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال ان قلنا بوقوعها في الصلاة وجب وإلا فإشكال ينشأ من أصالة البراءة ومن انه سجود واجب فاشترطا له كسجود الصلاة وقال الشافعي يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة مسألة وهل يجب فيهما الذكر أكثر علمائنا عليه لما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيجب أحدهما ويتخير فيهما وقال بعض علمائنا بعدم الوجوب لمنافاة الرواية المذهب لامتناع تطرق السهو على الإمام (ع) ولقول الصادق (ع) لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح لا إنما هما سجدتان فقط ولا منافاة بين الرواية والمذهب إذ سماعه يقول في سجدتي السهو لا يدل على أنه (ع) قاله في سجوده له بل المراد سماعه هذا الحكم في هذا الفرض كما يقال سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعمار ضعيف ولا حجة فيه لان نفى وجوب التكبير والتسبيح لا يدل على نفى ما ذكره وقال الشافعي وأبو حنيفة يسبح فيهما كما يسبح في سجدات الصلاة ولا جامع بينهما مع الفرق بان ذاك جزء من الصلاة وهذا جبران فلا تجب التساوي مسألة إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه سواء اختلف أو تجانس لان كل واحد سبب تام في وجوب السجدتين فكذا حالة الاجتماع لان الاجتماع لا يخرج الحقيقة عن حقيقتها ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان وقال الأوزاعي يتداخل المتجانس دون المختلف قياسا على جبران الحج فإنه لو كرر اللبس اتحد الجبران ولو لبس وتطيب تعدد ونمنع الأول مع تكثر المجلس وقال الشافعي وباقي الجمهور بالتداخل تجانس أو اختلف لان في خبر ذي اليدين انه (ع) سلم من اثنتين وتكلم وسجد سجدتين وقد بينا امتناع ذلك على أصولنا فروع - آ - لو تعدد السهو في صلوات تعدد الجبران إجماعا إما عند القائلين بسبقه على التسليم فظاهر واما عند الآخرين فلان الصلاة لا تبنى على غيرها - ب - لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو حصلا وان قلنا بتداخل السجود لاختلاف الفرضين - ج - لو نسى أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن أولا ورتب في القضا ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو وهل له التفريق بينها بالجبران إشكال - د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء السجدة وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وان تأخرت عن الزيادة إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب مسألة لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ أعاد وأطلق والوجه التفصيل وهو انه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلا أعاد وقال الأوزاعي وقتادة يضيف إليها أخرى ويسجد السهو المسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعا وقال باقي الجمهور يسجد للسهو واطلقوا لأنه (ع) صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى لتصير شفعا وقد بينا امتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله مسألة لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله فلا تبطل صلاته إلا مع الحدث ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من
(١٤٢)