المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
يكن تاما لم يجز أكله وكل جنين كان قد أشعر وأوبر وولجته الروح وأدرك كذلك لم يكن بد من ذكاته؟ فإن لم يدرك لم يجز أكله على كل حال.
والذبح في الليل مكروه إلا لضرورة أو للخوف من فوت الذبيحة ويكره أيضا الذبح في نهار يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة.
وكل ما كان من الإبل أو البقر أو الغنم مذكى أو غير ذلك مما يجوز أكله فإنه يحرم منه الطحال والمشيمة، والفرث، والقضيب، والمرارة، والنخاع (1) والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه والعلباء (2) والغدد، وذوات الأشاجع، (3) والحدق، والخزرة (4) تكون في الدماغ ويكره الكليتان.
ويحل من الميتة الشعر والوبر والصوف والريش إذا جز وما لا يجز من ذلك ويقلع منها ليس بحلال ويحل منها أيضا السن والظفر والظلف والعظم والقرن والناب والإنفحة واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني؟ فإن لم يكن اكتسى ذلك فلا يحل أكله.
فإذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يكن تمييزه لم يحل أكل شئ منه وقد قيل (5)

(١) خيط أبيض ضخم في فقار الظهر إلى العنق وما مر آنفا من أنه عظم في العنق فلعله مصحف وصوابه عرق (٢) بالعين المهملة المكسورة والباء الموحدة ممدودا ويقال أيضا علباوان أي عصبتان عريضتان صفراوان من الرقبة إلى الذنب (٣) في جواهر الكلام المراد بها غير معلوم والنصوص خالية عن ذكرها (٤) بالخاء المعجمة والباء المهملة حبة صغيرة (٥) قاله في النهاية للنص كما في الوسائل الباب 7 مما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست