والظاهر أن مراده من الرحم: المشيمة.
3 - وقال الصدوق: " واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج " (1).
4 - وقال النراقي: " الأقوى: أن المحرم من أجزاء المذكى عشرة: الدم، والفرث، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والنخاع، والمثانة، والغدد، والمرارة، والمشيمة " (2).
5 - وقال العلامة في الإرشاد: " ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة... " (3)، ولم يستبعده الأردبيلي (4).
6 - وعد أبو الصلاح من جملة ما يحرم أكله:
" الدم المسفوح، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والغدد، والمشيمة، والمثانة " (5).
7 - وقال المحقق: " المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال، والقضيب، والفرث، والدم، والأنثيان. وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد، أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث " (1).
ووافقه الشهيد الثاني (2)، والكاشاني (3).
8 - وقال السيد المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية: تحريم أكل الطحال والقضيب، والخصيتين، والرحم، والمثانة " (4).
9 - وقال المفيد: " ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد.
ولا يؤكل القضيب والأنثيان " (5).
ومثله قال سلار (6).
ولعل عدم ذكر الدم من جهة كون تحريمه متيقنا، بل لعل الفرث كذلك.
كانت هذه الأقوال في تحريم أجزاء من الذبيحة، وكان القدر المتيقن منها والمتفق عليه ما ذكره المفيد مع الدم، أو مع الفرث أيضا، وما سواه فهو مختلف فيه، لعدم اشتمال نص صحيح على جميعها، وإنما ذكر مجموعها في عدة نصوص رميت بالضعف (7).
وأما التمسك بالاستخباث فهو مختلف فيه أيضا،