وتكره العروق والكلأ وأذنا القلب، وإذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره، وقال الصدوق (1): إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز.
ويكره أكل الثوم والبصل وشبهه لمريد دخول المسجد، أو في ليلة الجمعة، وفي مرسلة زرارة (2) يعيد آكل الثوم ما صلاه، وهو على التغليظ للكراهية.
ويحل أن يستعمل من الميتة ما لا تحله الحياة، وهو أحد عشر: العظم والظلف والسن والقرن والصوف والشعر والوبر بشرط الجز أو غسل موضع الاتصال، والريش كذلك والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على الأصح، ورواية (3) التحريم ضعيفة، والقائل بها نادر، وحملت على التقية.
ويحرم استعمال شعر الخنزير والكلب وجميع ما أحل من الميتة منهما، فإن اضطر إلى شعر الخنزير جاز استعمال ما لا دسم فيه، وغسل يده عند الصلاة.
ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه، لرواية برد الإسكاف (4) عن الصادق عليه السلام.
قال الفاضل (5): يجوز استعماله مطلقا، أي عند الضرورة والاختيار، وظاهره أنه لا يشترط إزالة الدسم، لإطلاق رواية سليمان الإسكاف (6).