المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتية كباقي أجزاء الميتة، ولعل عدم تعرض الأصحاب اتكالا منهم على القاعدة.
ومن العجيب ما عساه يظهر من مجمع البرهان من دعوى الاجماع على الظاهر والأخبار على استثناء الإنفحة من تلك الكلية، ولعله لا يريد ذلك، بل يريد عدم النجاسة الذاتية كما عساه يشعر به ذكره ذلك في الاستدلال على طهارة اللبن، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه لا ينافي القول بغسل ظاهر الإنفحة تفسيرها الأول باعتبار عدم قابلية اللبن للتطهير كما قد يتخيل، لظهور ما سمعت من تفسيرها على كلا التقديرين في قابليتها لذلك، وخروجها بالاستحالة عن اللبن، فما في الحدائق وحكاه عن المعالم أيضا من أن الإنفحة شئ مائع في جوف السخلة بناء على التفسير الأول لا يخلو من تأمل، لكن عليه حينئذ يتجه عدم وجوب الغسل، كما أنه يتجه دعوى استثنائه من قاعدة تنجيس الملاقاة مع الرطوبة بما دل على طهارتها، والله أعلم.
وأما الثالث وهو اللبن فالأقوى في النظر طهارته وفاقا للشيخ وابني زهرة وحمزة وكشفي الرموز واللثام والدروس والمنظومة وجماعة من متأخري المتأخرين وعن المقنع والمفيد والقاضي وغيرهم، بل هو المحكي عن الأكثر في كشف اللثام، والأشهر عن الكفاية، وأكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين عن المسالك والصدوق والشيخ، وكثير من الأصحاب عن الذخيرة، وفي البيان أنه قول مشهور، بل عن الدروس أن القائل بخبر المنع نادر، للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة إلا بقاعدة نجاسة الملاقي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا باجماع الخلاف على طهارة ما في ضرع الشاة الميتة من اللبن، وإجماع الغنية على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه، وبصحيح زرارة (1) قلت: " اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: