اللحم وعدوها محرمة، لكن اختلفوا في تعدادها:
1 - فقال الشيخ في النهاية: " يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة:
الدم، والفرث (1)، والطحال، والمرارة، والمشيمة (2)، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والأنثيان، والنخاع، والعلباء (3)، والغدد، وذات الأشاجع (4)، والحدق (5)، والخرزة (6) تكون في الدماغ " (7).
وتبعه تلميذه القاضي (1) - ولكن لم يذكر الدم ولعله لوضوحه - وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3) - وزاد المثانة وتبعه من تأخر عنه - والعلامة في القواعد (4)، والشهيد الأول (5)، وابن فهد (6)، وصاحب الرياض (7)، وصاحب الجواهر (8) - واستثنى ذات الأشاجع - والسادة: الحكيم (9)، والخوئي (10)، والخميني (11)، ولكن لم يذكروا ذات الأشاجع.
2 - وقال في الخلاف: " الطحال عندنا محرم، والقضيب، والخصيتان، والرحم، والمثانة، والغدد، والعلبا، والخرزة تكون في الدماغ، والحدق، والنخاع، والفرج عندنا يحرم " (12).