والقوم أهل اللغة، والعشيرة الأقرب في النسب، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا (1)، وسبيل الله كلما يتقرب به إليه، والموالي الأعلون والأدنون (2).
ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء، بل يعطي أهل البلد منهم ومن حضره، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم.
مسائل:
الأولى: إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر.
الثانية: لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح، ولو أطلق وأقبض لم يصح، ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف.
الثالثة: نفقة المملوك على الموقوف عليه، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه. ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه.
الرابعة: لو وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث، ولو قال (من انتسب إلي) فهو لأولاد البنين خاصة، على قول.
الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم.