أما الفيل والدب والقرد، فلما ورد عن الإمام علي (عليه السلام) حينما سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد، فقال: " ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل " (1)، إضافة إلى شمول روايات المسوخ (2) لها.
وأما الأرنب، فقد ادعي الإجماع على تحريمه مستفيضا (3)، لكن يظهر من الشهيد الثاني (4) التشكيك فيه، وتبعه الأردبيلي (5) وبعض من تأخر عنه (6).
قال الشهيد الثاني معلقا على قول المحقق:
" ويحرم الأرنب والضب والحشار كلها... ":
" تحريم هذه الأشياء كلها عندنا موضع وفاق... " إلى أن قال:
" مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه النكرة " (7)... وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فاتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها " (1)، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير " (2).
وقد قدمنا في معنى هذه أخبارا اخر صحيحة (3)، ولكن عمل الأصحاب على التحريم.
والشيخ (4) (رحمه الله) حمل التحريم المنفي في هذه الأخبار على التحريم المخصوص، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم، ولا يخفى بعد هذا التنزيل " (5).
وقد تقدم عنه ما يشبه هذا الكلام عند البحث عن الأسماك التي لا فلس لها، وقلنا: إن الفقهاء حملوا مثل هذه الروايات على التقية لموافقتها لمذهب العامة. والله العالم.