السباع، وكل ذي مخلب من الطير (1). وهذا عام في جميعه.
مسألة 15: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات (2)، وقد روي في بعضها: رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد (3).
وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والغداف على وجهين، أحدهما: حرام والثاني: حلال، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار في تحريم الغراب (5)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
مسألة 16: الجلال: عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة - فإن كان هذا أكثر علفها، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء (6)، إلا قوما من أصحاب الحديث،