ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة (1) الآتي في تفسير النبوي المشتمل عليه، على أنه علامة للحرمة وإن لم يكن سبعا، فيحتمل مثله في المخلب، إذ المروي (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) النهي عن ذي الناب من الوحش والمخلب من الطير، فإذا كان المراد من الأول حرمة صاحبه وإن لم يكن سبعا يقوى إرادة مثله في ذي المخلب ولا أقل أن من ذلك كله يحصل الشك، والأصل عدم التذكية، فالأحوط والأقوى اجتناب الغراب بأقسامه، والله العالم.
الصنف {الثاني ما كان صفيفه} أي بسط جناحيه حال طيرانه كما هو مشاهد في جوارح الطير، لا الصفيف بالمعنى الأعم الذي هو استقلال الطير بالطيران، كما أطلق في جملة من النصوص (3) إذ المراد هنا الأول قطعا، وعلى كل حال فمتى كان صفيفه بالمعنى الأول {أكثر من دفيفه} الذي هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف بالمعنى الأخص {فإنه يحرم} بريا كان أو بحريا، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص.
قال زرارة (4): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يؤكل من الطير، فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف ".
وفي موثق سماعة (5) " كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال ".