قانصة أو حوصلة بتشديد اللام وتخفيفها أو صيصية بغير همز وإن أكل السمك ما لم ينص على تحريمه.
وتكره الفاختة والقنبرة والهدهد والشقراق والصوام والصرد. وفي الخطاف روايتان (1) أشهرهما وأصحهما الكراهية، ويعضده أنه يدف، وحرمه ابن البراج (2) وابن إدريس (3) مدعيا الإجماع.
واختلف في الغربان فأطلق في النهاية (4) الكراهية، وفي الخلاف (5) يحرم الغراب كله على الظاهر في الروايات، وفي الاستبصار (6) يحل كله، وفي المبسوط (7) يحرم الكبير الأسود، الذي يسكن في (8) الجبال ويأكل الجيف والأبقع.
ويباح غراب الزرع والغداف، الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، وحرم ابن إدريس (9) ما عدا الزاغ، وهو غراب الزرع الصغير.
وفي صحيح علي بن جعفر (10) عن أخيه عليه السلام لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
وعورض بخبر زرارة (11) عن أحدهما أن أكل الغراب ليس بحرام، إنما