منه سنور فجائز أكله وكذلك: ما شرب منه إلا أن يكون في أكله أو شربه كان فيه أثر دم من حيوان أكله.
وإذا نجس الماء بوقوع شئ من النجاسات فيه ثم عجن به عجين وخبز لم يجز أكله إلا في حال الضرورة الشديدة التي تخاف معها على تلف النفس، فإنه يجوز أن يؤكل منه مقدار ما يمسك الرمق فأما في غير ذلك فلا يجوز أكل شئ منه، وقد وردت رواية بجواز أكله (1) وذكر فيها أن النار قد طهرته والأحوط ما قدمناه.
ويجوز شرب أبوال الإبل للتداوي بذلك وكذلك شرب البانها على كل حال وكذلك البان الأتن وأكل ما يعمل من البانها أيضا على كل حال.
وكل عصير لم يغل فإنه حلال استعماله، فإن غلى لم يجز استعماله على حال والغليان الذي معه لا يجوز استعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان فإن صار بعد ذلك خلا جاز استعماله وقد تقدم ذكر ذلك فإذا طبخ العصير على النار وغلى ولم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله؟ فإن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه جاز استعماله؟ وحد ذلك أن يصير حلوا يخضب الإناء، ومن كان يستحل شرب العصير إذا طبخ فلم يذهب منه الثلثان فلا يجوز أن يؤتمن على طبخه ولا يسمع قوله فيه.
ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك رمقه وإذا كان في الدواء شئ من المسكر لم يجز التداوي به إلا أن لا يكون له عنه مندوحة والأحوط تركه ولا يجوز أن يسقي بشئ من البهائم والأطفال شيئا من الخمر والمسكر ويجوز شرب النبيذ الذي لا يسكر مثل أن يلقى التمر أو الزبيب في الماء المر أو المالح وينقع فيه إلى أن يحلو فإن تغير لم يجز شربه.