وهذه الأسماك هي: الجري أو الجريث (1)، والمارماهي (2)، والزمير أو الزمار (3)، والزهو (4).
والمعروف بينهم تحريم هذه الأسماك، إلا أن للشيخ الطوسي قولا بكراهة ما عدا الجري منها (1)، ولكنه وافق المشهور في أكثر كتبه في القول بتحريمه (2).
وتبعه في القول بالكراهة: القاضي ابن البراج (3)، والشهيد الثاني (4)، والسبزواري (5)، ولعل القول بالإباحة هو الظاهر من المحقق الحلي (6)، ويبدو من الأردبيلي التشكيك في تحريمه (7).
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة فيها، كما سنشير إليها عن قريب.
وأما الجري فكاد يكون الحكم بتحريمه إجماعيا لولا مخالفة الشهيد الثاني (8) وبعض من تبعه كالسبزواري (9)، لبعض النصوص كما تقدم، بل كاد يصير القول بحرمته من اختصاصات الشيعة.
أما النصوص الدالة على الحرمة في الجري