المسألة {التاسعة:} {يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات} ولا يحرم شئ من ذلك وإن ظن نجاسته على الأصح. كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة (1) والله العالم.
{و} كذا يكره {أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات} لخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟
قال: نعم يكره ذلك " المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة، كخبر غياث (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر ".
وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل، قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الربيع (4): "... لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له ".
وخبر عجلان (5) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المولود يولد فنسقيه الخمر، فقال: ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له ".
وخبره الآخر (6) عنه (عليه السلام) أيضا، قال: " يقول