الفصل الأول في بعض الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر المحرمات والمنجسات على الأصح الأشهر، للأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وعدم الدليل على التحريم.
نعم، يكره ذلك، لروايتي أبي بصير (1) وغياث (2) المصرحتين بأنه يكره ذلك.
وعن القاضي: تحريمه (3)، ولعله لحمل الكراهة في الخبرين على الحرمة. ولا وجه له بعد كونها أعم بحسب اللغة.
المسألة الثانية: المعروف في كلامهم - كما في الكفاية (4) - أنه يحرم سقي الأطفال المسكر، وتدل عليه روايتا عجلان.
إحداهما: (من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له) (5).