فإن غصب مملوكا أمرد فنبت لحيته ونقص ثمنه. أو جارية ناهدا (1) فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته كان عليه ما نقص من ذلك.
وإذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها (2) دجاجة، كان الزرع والفرخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض، لأن عين الغصب تالفة لم يجب إلا القيمة.
وإذا تعدى إنسان على ما لا يحل كسبه فأتلفه، لم يكن عليه شئ. ومن كسر شيئا من الملاهي كالبربط (3) والطنابير (4) أو آلات الزمر (5) أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شئ. ونهى (6) عن القمار والنثار (7) الذي يؤخذ اختطافا (8) وانتهابا ويأخذه من لم يدع إليه ولا أبيح له أخذه. ونهى (9) عن أن يأكل الإنسان طعاما لم يدع إليه ونهى (10) عن إخراج الجدران في طريق المسلمين، فمن فعل شيئا من ذلك كان عليه رده إلى موضعه (11).
" تم كتاب الغصب "