وله عذر واضح، بل يلزم منه أيضا استباحة الأغنياء زكاة الفقراء غير السادات، وخمس السادات مع القول بالتعلق بالعين.
ومن ذلك يظهر أن أدلة الجواز لا تقوى على تخصيص هذه الأدلة، سيما مع اختلاف نقل الاجماع، وعدم خلو كثير من النصوص السابقة عن البحث في السند أو الدلالة، وإمكان حمل جملة منها على شهادة القرينة بالإذن، كما يرشد إليه خبر الجدران، أو على أن لذلك العصر خصوصية على شهادة القرينة بالإذن أو على حال الضرورة أو على تعليم أهل الثمار الرخصة، وأنه ينبغي لهم ذلك نحو ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله، وفي المروي عن صاحب الزمان عجل الله فرجه (1) في جواب مسائل العمري، (أما سألت من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله) ولا أقل من أن يفيد ذلك كله الشك والأصل الحرمة.
هذا أقصى ما يقال في ترجيح القول بالعدم الذي هو مختار المرتضى في المحكي عنه في المسائل الصيداوية، والفاضل في مكاسب المختلف، وإن توقف في الأطعمة، والمحقق الثاني وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم، واختاره الأستاذ الأكبر، إلا أن الجميع كما ترى، بل يشبه أن يكون اجتهادا في مقابلة النص، إذ القاعدة بعد تسليم حكم العقل باقعادها حال عدم العلم بالكراهة يجب الخروج عنها ببعض ما عرفت، فضلا عن جميعه كغيرها من القواعد، إذ مرجعه إلى الإذن الشرعية التي هي أقوى من المالكية، وبها مع فرض كون موضوع البحث عدم العلم بالكراهة، يخرج ما نحن فيه عن موضوع الظلم والخيانة والسرقة والجور والأكل بالباطل ونحو ذلك.
والصحيح مع معارضته بغيره محتمل للحمل منها وللكراهة، ولإرادة بيان حكم التناول مع نهي المالك وأمر القيم، ولغير ذلك، والمرسل مع عدم الجابر