ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا، ويحرم المرق.
وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلك، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، وقال القاضي (1): لا يؤكل منه شئ مع كثرة الخمر، واحتاط بمساواة القليل له، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك، وليس بذلك البعيد.
[205] درس لا يجوز الأكل من مال الغير بغير إذنه.
ويجوز الأكل من بيوت من تضمنته آية النور (2) بغير إذنه ما لم يعلم الكراهية، سواء خشي عليه الفساد أم لا، ونقل ابن إدريس (3) تخصيص ذلك بما خشي فساده، وهو تحكم. نعم لا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده.
وهل يشترط دخوله بإذنه؟ اشترطه ابن إدريس (4).
واختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها، فجوزه الأكثر، ونقل في الخلاف (5) فيه الإجماع.
ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع، لمرسلة مروك (6) بالنهي عنه، وسد بعضهم باب الأخذ،