المسألة العاشرة: ومما يستثنى أيضا من الأصل الرابع: ما يمر به الانسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع، فيجوز الأكل منه، استثناه جماعة من المتقدمين (1) والمتأخرين (2)، وادعي الشهرة عليه مستفيضة.
وقيل: لم نقف على مخالف من قدماء الأصحاب إلا ما يحكى عن السيد (3). وقيل: كاد أن يكون من القدماء إجماعا (4). بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه (5).
ومستنده: المستفيضة من الأخبار، كمرسلة ابن أبي عمير: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: (لا بأس) (6).
ومرسلة الفقيه: (من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا) (7).
ورواية ابن سنان: (لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة) قال: (وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة) (8).