بإتلاف المتلف، وهو بعيد) وأما ما ذكره من عدم وجوب النقص على المتقبل لو كان النقصان من حيث الخرص، فيدفعه صريح بعض النصوص السابقة، وظهور آخر و كون الثمن منها لا ينافي ذلك، إذ يلزم بالتأدية من حصته.
نعم لو فرض نقصان المجموع من المقدار اتجه ذلك، إلا أنه نادر لا يحمل عليه إطلاق النصوص والفتاوى، فتأمل جيدا، ثم إنه لا يخفى ظهور النص السابق في اعتبار البلوغ كما أنه صرح غير واحد بعدم وجوب القبول على الشريك، للأصل وغيره لكن قد يظهر من النصوص السابقة الالتزام بإحدى فردي التخيير، مؤيدا بوجه مشروعية التقبيل من خوف الخيانة ونحوها، والظاهر أنه لا يعتبر في القبالة ما تقدم في العرية من وجوب الأخذ بمقدار الخرص من غير زيادة ولا نقيصة، بعد ما سمعت من عدم الربا في المقام (والناس مسلطون على أموالهم) كما أنه قد ظهر لك مما قدمنا إمكان جريان التقبيل بالنسبة إلى غير الشريك بل في غير الثمار، بناء على أن القبالة نوع من الصلح، وإن ذلك كله جايز فيه، لعموم قوله عليه السلام (1) (الصلح جائز بين المسلمين) لكن ظاهر الأصحاب الاقتصار وهو مؤيد لكون القبالة قسما مستقلا برأسها، فيقتصر في موردها على المتيقن. والله أعلم.
المسألة (الثامنة: إذا مر الانسان بشئ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع) أو قريب منها، بحيث لا يعد قاصدا عرفا بل كان ذلك منه (اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد) مع عدم العلم والظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في المختلف (عن السرائر إذا مر الانسان بالثمر جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل منها شيئا على حال، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل، بل كان الانسان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة، أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه لأن الأخبار في ذلك متواترة، والاجماع منعقد منهم، ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه، لأن الحق مع غيره