الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٩٨
وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 28: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه. وبه قال قوم من أصحاب الحديث (1).
وقال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: " إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة " (4).
وفي بعضها: " فليناد ثلاثا، فإن أجابوه وإلا فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة " (5) أي لا يحمل معه شيئا، والخبنة: ما وضع في الحجر.

(١) المغني لابن قدامة ١١: ٧٧، والانصاف ١٠: ٣٧٧.
(٢) المغني لابن قدامة ١١: ٧٧، والشرح الكبير ١١: ١١١، وحلية العلماء ٣: ٤١٧، والمجموع ٩: ٥٣ و ٥٤، والميزان الكبرى ٢: ٥٦.
(٣) التهذيب ٦: ٣٨٣ حديث ١١٣٥.
(٤) سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٢ حديث ٢٣٠١، والسنن الكبرى ٩: ٣٥٨ - ٣٦١، والحاوي الكبير ١٥: ١٧٠ باختلاف يسير في اللفظ.
(٥) السنن الكبرى ٩: ٣٥٨ - 361 بألفاظ مختلفة نحوه.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست