(الوصف الثاني:) (السلامة من العيوب) المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال (فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة، وفي الموثق (1) عن الباقر عليه السلام " لا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجزئ المقعد " وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (2): " في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم " وفي خبر أبي البختري (3) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج " وفي المحكي عن قرب الإسناد (4) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد " وفي خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا (5) سأل أخاه عليه السلام " عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا، فعليه ما وقت ".
نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص عاليته، كقطع بعض أنامله (و) نقصان بعض أصابعه، بل الأقوى أنه (يجزئ مع غير ذلك من العيوب) المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه (كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه) لصدق الرقبة، بل عن الخلاف والمبسوط الاجماع عليه في الأعور، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع