جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - الصفحة ٢٠٤
(الوصف الثاني:) (السلامة من العيوب) المسببة عتقه بلا خلاف ولا إشكال (فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة، وفي الموثق (1) عن الباقر عليه السلام " لا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجزئ المقعد " وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (2): " في العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم " وفي خبر أبي البختري (3) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج " وفي المحكي عن قرب الإسناد (4) " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد " وفي خبر علي بن جعفر المروي عنه أيضا (5) سأل أخاه عليه السلام " عن رجل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن تباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا، فعليه ما وقت ".
نعم لا خلاف معتد به ولا إشكال في إجزاء الناقص نقصانا لا يخل باكتسابه ولا ينقص عاليته، كقطع بعض أنامله (و) نقصان بعض أصابعه، بل الأقوى أنه (يجزئ مع غير ذلك من العيوب) المنقصة لماليته والمخلة باكتسابه (كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه) لصدق الرقبة، بل عن الخلاف والمبسوط الاجماع عليه في الأعور، خلافا للمحكي عن المبسوط من أن مقطوع

(1) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1.
(2) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1.
(3) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 2 - 3 - 1.
(4) الوسائل الباب - 23 - من كتاب العتق الحديث 5 وفيه " الأعمى والأعور " وفي البحار ج 104 ص 197 " الأعمى والأعور والمقعد " كما أشار إلى هذا اللفظ في الرسول نقلا عن الحميري في الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 1.
(5) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الكفارات الحديث 4.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست