وقد روي أن من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع حيضها، فإنه ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت، وغرم ضاربها، ثلث ديتها.
ومن قطع أنف إنسان وأذنيه، وقلع عينيه، ثم قتله، اقتص منه أولا، ثم يقاد به، سواء فرق ذلك به في ضربات أو كان قد ضربه ضربة واحدة، فحنت الضربة هذه الجنايات.
قال بعض أصحابنا اقتص منه أولا، ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل، لم يكن عليه أكثر من القود، أو الدية، وهذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته (1).
وما اخترناه اختياره في مسائل خلافه (2)، ومبسوطه (3)، وهو الأظهر، والأصح عند محصلي أصحابنا، ويعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4) - وقوله تعالى " والجروح قصاص " (5) لأنه لا يدخل قصاص الطرف، في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف، في دية النفس، فهذا الفرق بين الموضعين.
ومن ضرب إنسانا على رأسه، فذهب عقله، انتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة من ألم الضربة قيد به، وإن لم يمت ولم يرجع إليه عقله، كان عليه جميع الدية، فإن رجع عليه عقله، كان عليه أرش الضربة.
فإن أصابه مع ذهاب العقل، إما موضحة، أو مأمومة، أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدية، إذا مات من الضرب.
ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين وكان له يسار، قطعت