____________________
قال قدس الله سره: ولو قتل حر حرين (إلى قوله) من التركة.
أقول: وجه القرب أنه لولاه لزم طل دم امرء مسلم لكن التالي باطل لقوله عليه السلام لا يبطل دم امرء مسلم (1) والملازمة بينة (ويحتمل) العدم لأن الجناية لم توجب إلا القصاص وامتنع بعدم محله ودية العمد لا تثبت إلا صلحا والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قطع يمين رجل (إلى قوله) رجله.
أقول: (الأول) قول ابن إدريس واختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد في كتاب الشرائع (والقول الثاني) قول الشيخ في النهاية فإنه قال من قطع يمين رجل قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية وسقط القصاص وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ومن يبقى بعد ذلك فله الدية لا غير وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح وهو مذهب ابن الجنيد (احتج ابن إدريس) بأن العدول من اليد إلى الرجل على خلاف الأصل ولا دليل عليه (واحتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه حبيب السجستاني في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال يا حبيب يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا (لأنه) إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول: قال فقلت إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى: قال فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى وأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان: قال فقلت له أما يوجب عليه الدية ويترك
أقول: وجه القرب أنه لولاه لزم طل دم امرء مسلم لكن التالي باطل لقوله عليه السلام لا يبطل دم امرء مسلم (1) والملازمة بينة (ويحتمل) العدم لأن الجناية لم توجب إلا القصاص وامتنع بعدم محله ودية العمد لا تثبت إلا صلحا والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قطع يمين رجل (إلى قوله) رجله.
أقول: (الأول) قول ابن إدريس واختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد في كتاب الشرائع (والقول الثاني) قول الشيخ في النهاية فإنه قال من قطع يمين رجل قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية وسقط القصاص وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ومن يبقى بعد ذلك فله الدية لا غير وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح وهو مذهب ابن الجنيد (احتج ابن إدريس) بأن العدول من اليد إلى الرجل على خلاف الأصل ولا دليل عليه (واحتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه حبيب السجستاني في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال يا حبيب يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا (لأنه) إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول: قال فقلت إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى: قال فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى وأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان: قال فقلت له أما يوجب عليه الدية ويترك