وفيه (أولا) مع فرض شمول دليل التملك بالاحياء له لا ينبغي التوقف في ملكه، ضرورة كونه حينئذ كالموات من الأرض إن لم يكن منها. و (ثانيا) أن الإذن منهم في الأنفال لمن هي له ظاهرة أو صريحة في لوازم الملك كالبيع والنكاح ونحوها، فلا محيص عن القول بالملك فيما يؤخذ منها لمن أذنوا له فيها، كما هو واضح، والله العالم.
* (ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالاحياء) * الذي منه حفرها لذلك * (واختص بها المحجر) * الذي شرع في حفرها. * (ولو أقطعها الإمام (عليه السلام) صح) * بلا خلاف أجده في شئ من الثلاثة، بل ولا إشكال، ضرورة كون الأرض حينئذ من الموات الذي عرفت صحة الثلاثة فيه وصيرورة الماء فيها ملحا لا يجعلها معدنا، كما أن كونها بجنب المملحة كذلك أيضا، فإن كلا منهما حينئذ على حكمه، كما هو واضح والله العالم. هذا كله في المعادن الظاهرة.
* (و) * أما * (المعادن الباطنة التي لا يظهر إلا بالعمل) * والمعالجة * (كمعادن الذهب والفضة والنحاس و) * الرصاص ونحوها حيث تكون كذلك، وإلا فلو فرض احتياج بعضها إلى كشف تراب يسير أو كانت على وجه الأرض لسيل ونحوه فلها حكم المعادن الظاهرة، وهو الملك بالحيازة لا غيره على حسب ما عرفت، كما أن ما كان من الظاهرة لو فرض كونه في طبقات الأرض على وجه يحتاج إلى حفر وعمل كان له حكم ما تسمعه من حكم الباطنة.
وعلى كل حال * (فهي) * أي الباطنة * (تملك بالاحياء) * الذي هو العمل حتى يبلغ نيلها بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ وابني البراج وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي