إن فضل عنه شئ وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد (1)، لقوله عليه السلام (2): الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ.
ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر (3)، ويحمل على الكراهية، فيباع كيلا ووزنا ومشاهدة إذا كان محصورا، أما ماء البئر والعين فلا، إلا أن يريد به على الدوام فالأقرب الصحة، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض.
ولو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حل لغيره الانتفاع بمائها، فلو عاد الأول بعد الإعراض فالأقرب أنه يساوي غيره.
ومياه العيون في المباح والآبار المباحة والغيوث والأنهار الكبار، كالفرات ودجلة والنيل الناس فيها شرع.
[212] درس المعادن الظاهرة وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب، كالياقوت والبرام والقير والنفط والملح والكبريت والموميا وأحجار الرحى.
وطين الغسل من سبق إليها فهو أولى ولو أخذ زيادة عما يحتاج إليه، ولو سبق اثنان أو جماعة وتعذرت القسمة أقرع.
ولا يملكها أحد بالإحياء، ولا يصير أولى بالتحجير، ولا بإقطاع السلطان.
والمعادن الباطنة، كالذهب والفضة تملك بالإحياء، وهو بلوغ نيلها وما دونه تحجير.
ويجوز إقطاعها فيختص بها، وقيل: ينبغي الاقتصار في الإقطاع على ما يقدر